اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 405
وقد عرفت الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى
تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين ؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال
إرادة التشبيه في الكيفية ، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية
ظاهر الثانية ، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر : في كم تكفّن المرأة؟ قال : «
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار » [1].
وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في
الاقتصار على اللفافتين ، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ،
فتأمل.
(
وتبدل ) المرأة ( بالعمامة قناعاً )
كما في الشرائع والقواعد والجامع [2]
، ولعلّه المشهور ؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار ، سمّي به لتخميره الرأس
ويدل عليه غيره.
(
و ) أن (
يسحق الكافور باليد ) ذكره الشيخان
وأتباعهما [3]
؛ ودليله غير واضح ، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير
ذلك [4].
(
وإن فضل ) شيء من الحنوط ( عن المساجد )
والمواضع التي استحب تحنيطها (
ألقى على صدره ) للرضوي : « فإذا
فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته ، وتمسح
مفاصله كلّها به ، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته » إلى آخره [5].
ويؤيده الحسن : « إذا أردت أن تحنط
الميت فاعمد إلى الكافور ، فامسح