responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 405

وقد عرفت الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين ؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية ، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية ظاهر الثانية ، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر : في كم تكفّن المرأة؟ قال : « تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار » [1].

وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين ، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فتأمل.

( وتبدل ) المرأة ( بالعمامة قناعاً ) كما في الشرائع والقواعد والجامع [2] ، ولعلّه المشهور ؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار ، سمّي به لتخميره الرأس ويدل عليه غيره.

( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ذكره الشيخان وأتباعهما [3] ؛ ودليله غير واضح ، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك [4].

( وإن فضل ) شيء من الحنوط ( عن المساجد ) والمواضع التي استحب تحنيطها ( ألقى على صدره ) للرضوي : « فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته ، وتمسح مفاصله كلّها به ، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته » إلى آخره [5].

ويؤيده الحسن : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور ، فامسح‌


[1] الكافي 3 : 146 / 1 ، التهذيب 1 : 324 / 946 ، الوسائل 3 : 12 أبواب التكفين ب 2 ح 18.

[2] الشرائع 1 : 40 ، القواعد 1 : 18 ، الجامع للشرائع : 53.

[3] المفيد في المقنعة : 78 ، الطوسي في المبسوط 1 : 179 ؛ وانظر المراسم : 49 ، المهذّب 1 : 61 ، الوسيلة : 66.

[4] المبسوط 1 : 179.

[5] فقه الرضا 7 : 186 ، المستدرك 2 : 219 أبواب الكفن ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست