اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 404
الدليل عليه من
الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.
والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح :
« يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ،
وخمار ، ولفافتين » [1]
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم
إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب [2]. وهو فاسد ؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى
اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من
المحقّقين [3].
مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر.
وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد
على خمس قطع [4]
؛ لصحة السند ، والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولم أقف على رادّ له في الباب.
فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن
المشهور [5]
، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين ، بناء على عدمه كما
هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم : لو قيل باستحبابها للرجل
أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة؟ فقال : « كما يكفّن
الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة » الخبر [6].
وضعفه بالشهرة منجبر.
ويؤيده المرسل : « الكفن فريضة للرجال
ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » [7].