responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 404

الدليل عليه من الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.

والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » [1] بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب [2]. وهو فاسد ؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين [3]. مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر.

وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع [4] ؛ لصحة السند ، والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولم أقف على رادّ له في الباب.

فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور [5] ، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين ، بناء على عدمه كما هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم : لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة؟ فقال : « كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة » الخبر [6]. وضعفه بالشهرة منجبر.

ويؤيده المرسل : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » [7].


[1] الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 324 / 945 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9.

[2] كصاحبي المدارك 2 : 105 ، والذخيرة : 87.

[3] الذكرى : 47 ، البهائي في الحبل المتين : 65 ؛ وانظر الحدائق 4 : 32.

[4] انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 ح 1.

[5] انظر الذخيرة : 87

[6] تقدم مصدرة في ص : 402.

[7] التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست