اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 403
مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما
دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا [1].
وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا [2].
وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر
أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي [3]
سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل
المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى [4].
(
و ) أن (
تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها )
تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها ، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع
سهل المضمر [5].
وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة [6].
ولا ضير في قصور السند ؛ للانجبار
بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه ، وعدم جواز المسامحة في مثله
لاستلزامه تضييع المال المحرّم.
(
و ) تزاد أيضاً ( نمطاً )
كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب [7]
، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية [8]. وعن المبسوط والخلاف والمراسم
والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط [9] ولعلّه لعدم
[1] التهذيب 1 : 465
/ 1522 ، الوسائل 3 : 219 أبواب الدفن ب 51 ح 1.[2] كما في السرائر 1 : 164.
[6] الشيخ في
المبسوط 1 : 180 ، الحلي في السرائر 1 : 160 ، القاضي في المهذّب 1 : 60 ، ابن
سعيد في الجامع : 53 ، المحقق في المعتبر 1 : 285 ، ابن حمزة في الوسيله : 66.
[7] الشرائع 1 : 40
، حكاه عن الكامل في كشف اللثام 1 : 117 ، المهذب 1 : 60.