اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 402
وبه أفتى في المقنع والسرائر [1] ، وهو ظاهر المتن والشرائع [2] ، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في
المرأة.
واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل
وزاد حشوه في الدبر [3].
ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن ،
كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة [4]. لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ، غير
أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي [5].
والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن
الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : « ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى
القبل والدبر بالقطن والحنوط » [6].
ونحوه المرسل الآخر : « واحش القطن في
دبره لئلّا يخرج منه شيء » [7].
ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص
الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : « وتدخل
في مقعدته من القطن ما دخل » [8].