responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 402

وبه أفتى في المقنع والسرائر [1] ، وهو ظاهر المتن والشرائع [2] ، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة.

واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر [3].

ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة [4]. لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي [5].

والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : « ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » [6].

ونحوه المرسل الآخر : « واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء » [7].

ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » [8].


[1] المقنع : 18 ، السرائر 1 : 164.

[2] الشرائع 1 : 40.

[3] الفقيه 1 : 92.

[4] الفقيه 1 : 92 ، الكافي : 237 ، الخلاف 1 : 703 ، المعتبر 1 : 285 ، الجامع للشرائع : 54 ، النهاية : 35 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66.

[5] نقله عنه في المختلبف : 45.

[6]: الكافي 3 : 147 / 2 ، التهذيب 1 : 324 / 944 ، الوسائل 3 : 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16.

[7] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[8] التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست