responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 378

إلى الإجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة ، تعيّن الثاني.

هذا مضافاً إلى ضعف الأخبار كلّها حتى الأوّل بالإرسال. وجعله فيه كالمسند بناءً على ذكر الأصحاب له ، وقد خالفوا هنا ، فكالمرسل.

وبالجملة : العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الأصحاب بقبوله ، وهو مختص بمورده ، وقد ردّه الأصحاب هنا ، فلا عبرة به ، فتأمل.

ولا يعارض شيئاً ممّا ذكر ـ سيّما الإجماعين المحكيين على الكراهة ـ الإجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأوّل خاصة ، مع تطرّق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه. ويحتمل شدة الكراهة ، ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإجماع عليها.

( وجعله بين رجلي الغاسل ) وفاقاً للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر [1].

وقد صرف عن ظاهره لآخر : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك لئلّاً يسقط لوجهه » [2].

مع الأصل ، والشهرة العظيمة ، واتفاق الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى الكراهة [3].

( وإرسال الماء ) المغتسل به ( في الكنيف ) للبول والغائط ، وفاقاً للمعظم ، بل عن الذكرى الإجماع عليه [4] لمكاتبة الصفّار في الصحيح إلى مولانا العسكري 7 : هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ‌


[1] رواه في المعتبر 1 : 277. ولم نعثر عليه في كتب الحديث.

[2] الفقيه 1 : 122 / 587 ، التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الاستبصار 1 : 206 / 725 ، الوسائل 2 : 543 أبواب غسل الميت ب 33 ح 1.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563.

[4] الذكرى : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست