اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 378
إلى الإجماعين
المحكيين عن المعتبر والتذكرة ، تعيّن الثاني.
هذا مضافاً إلى ضعف الأخبار كلّها حتى
الأوّل بالإرسال. وجعله فيه كالمسند بناءً على ذكر الأصحاب له ، وقد خالفوا هنا ،
فكالمرسل.
وبالجملة : العمدة في قبول مثل هذا
المرسل تصريح الأصحاب بقبوله ، وهو مختص بمورده ، وقد ردّه الأصحاب هنا ، فلا عبرة
به ، فتأمل.
ولا يعارض شيئاً ممّا ذكر ـ سيّما
الإجماعين المحكيين على الكراهة ـ الإجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأوّل خاصة
، مع تطرّق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه. ويحتمل شدة الكراهة ، ويؤيده
النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإجماع عليها.
(
وجعله بين رجلي الغاسل ) وفاقاً
للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر [1].
وقد صرف عن ظاهره لآخر : « لا بأس أن
تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك
لئلّاً يسقط لوجهه » [2].
مع الأصل ، والشهرة العظيمة ، واتفاق
الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى الكراهة [3].
(
وإرسال الماء )
المغتسل به ( في
الكنيف ) للبول والغائط ، وفاقاً للمعظم ، بل عن
الذكرى الإجماع عليه [4]
لمكاتبة الصفّار في الصحيح إلى مولانا العسكري 7
: هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ
[1] رواه في المعتبر
1 : 277. ولم نعثر عليه في كتب الحديث.