اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 377
الرضوي [1] لاحتماله الإباحة ، بناءً على احتمال
وروده مورد توهّم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية ، فلا يفيد سوى الإباحة.
مضافاً إلى قوّة احتمال الحمل على التقية لكون الاستحباب مذهب العامة [2].
(
وقصّ ) شيء من ( أظفاره وترجيل شعره )
وجزّه ونتفه ، وفاقاً للأكثر ، بل عن المعتبر والتذكرة الإجماع عليه [3] للنهي عن الجميع في المستفيضة ، منها
المرسل كالحسن أو الصحيح : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط شيء فاجعله
في كفنه » [4].
وظاهره الحرمة ، كما عن ابني سعيد وحمزة
فيهما [5] ، والخلاف
والمبسوط والمقنعة في الأوّل [6]
، مدّعياً عليه الإجماع في الأوّل.
وهي أحوط ، وإن كانت الكراهة ليست بذلك
البعيد ؛ للأصل ، والتصريح بها في الخبرين : « كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ
له شعر ، أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل » [7].
وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة ،
إلّا أن الشهرة العظيمة ، ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه
اصطلاحية باتفاق الطائفة ، مضافاً