responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377

الرضوي [1] لاحتماله الإباحة ، بناءً على احتمال وروده مورد توهّم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية ، فلا يفيد سوى الإباحة. مضافاً إلى قوّة احتمال الحمل على التقية لكون الاستحباب مذهب العامة [2].

( وقصّ ) شيء من ( أظفاره وترجيل شعره ) وجزّه ونتفه ، وفاقاً للأكثر ، بل عن المعتبر والتذكرة الإجماع عليه [3] للنهي عن الجميع في المستفيضة ، منها المرسل كالحسن أو الصحيح : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط شيء فاجعله في كفنه » [4].

وظاهره الحرمة ، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما [5] ، والخلاف والمبسوط والمقنعة في الأوّل [6] ، مدّعياً عليه الإجماع في الأوّل.

وهي أحوط ، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد ؛ للأصل ، والتصريح بها في الخبرين : « كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل » [7].

وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة ، إلّا أن الشهرة العظيمة ، ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطائفة ، مضافاً


[1] فقه الرضا 7 : 166 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[2] كما في المغني لابن قدامة 2 : 318.

[3] المعتبر 1 : 278 ، التذكرة 1 : 42.

[4] الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1.

[5] ابن سعيد في الجامع للشرائع : 51 ، ابن حمزة في الوسيلة : 65.

[6] الخلاف 1 : 695 ، المبسوط 1 : 181 ، المقنعة : 82.

[7] الكافي 3 : 156 / 3 بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 4. والثاني في الكافي 3 : 156 / 2 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست