responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376

ومنها الرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه » إلى آخره [1].

( ويكره إقعاده ) إجماعاً ، كما عن الخلاف [2] ؛ للنهي عنه في الخبر [3] ، ولأنه ضدّ الرفق المأمور به في الخبرين منهما الحسن [4].

ولاشتماله على كثير من المستحبات ، مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز ، بل عن المعتبر الإجماع عليه [5] ، مع إشعار إجماع الشيخ به ، وورود الأمر به في الصحيح : عن الميت فقال : « أقعده واغمز بطنه » [6] حمل على الكراهة.

فالحرمة ـ كما عن ابن سعيد وابن زهرة [7] ـ ضعيف. كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة ، بناءً على الأمر به في الصحيح المتقدم ، ونحوه‌


[1] فقه الرضا 7 : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ذيل الحديث 3.

[2] الخلاف 1 : 693.

[3] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 ، الوسائل 2 : 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

[4] الاول :

التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5.

الثاني :

االتهذيب 1 : 445 / 1441 ، الاستبصار : 205 / 722 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 2.

[5] المعتبر 1 : 277.

[6] االتهذيب 1 : 446 / 1442 ، الاستبصار : 206 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.

[7] ابن سعيد في الجامع للشرائع : 51 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست