اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 376
ومنها الرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة
الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء
عنه » إلى آخره [1].
( ويكره إقعاده ) إجماعاً ،
كما عن الخلاف [2]
؛ للنهي عنه في الخبر [3]
، ولأنه ضدّ الرفق المأمور به في الخبرين منهما الحسن [4].
ولاشتماله على كثير من المستحبات ، مع
الأصل والشهرة العظيمة على الجواز ، بل عن المعتبر الإجماع عليه [5] ، مع إشعار إجماع الشيخ به ، وورود
الأمر به في الصحيح : عن الميت فقال : « أقعده واغمز بطنه » [6] حمل على الكراهة.
فالحرمة ـ كما عن ابن سعيد وابن زهرة [7] ـ ضعيف. كالتأمل من الماتن في المعتبر
في الكراهة ، بناءً على الأمر به في الصحيح المتقدم ، ونحوه
[1] فقه الرضا 7 : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل
الميت ب 2 ذيل الحديث 3.