responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 371

المسامحة ، لا المرسل : « ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرّات » الخبر [1].

لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوّله.

نعم : يشعر به الصحيح : « غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض ، ثمَّ يغسل رأسه ووجهه بالسدر ، ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » الخبر [2]. فتأمل.

فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام [3].

ولم أقف له على دليل. وليس في الخبر : « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » [4] دلالة عليه بوجه.

( و ) أن ( يغسل فرجه بالحُرُض ) أي الاُشنان خاصة ، كما عن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر [5]. أو بإضافة السدر إليه ، كما عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع [6].


[1] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[2] التهذيب 1 : 446 / 1444 الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

[3] التذكرة 1 : 38 ، المنتهي 1 : 428 ، التحرير 1 : 17 ، نهاية الإحكام 2 : 223.

[4] الفقيه 1 : 122 / 585 ، الوسائل 2 : 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 12.

[5] المقنعة : 76 ، الاقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 48 ، السرائر 1 : 162.

[6] النهاية 34 ، المبسوط 1 : 178 ، المهذّب 1 : 58 ، الوسيلة : 64 ، الشرائع 1 : 39 ، الجامع للشرائع : 51.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست