اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 371
المسامحة ، لا
المرسل : « ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء
منخريه ومسامعه ، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه
ثلاث مرّات » الخبر [1].
لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على
خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوّله.
نعم : يشعر به الصحيح : « غسل الميت
يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض ، ثمَّ يغسل رأسه ووجهه بالسدر ، ثمَّ يفاض عليه الماء
ثلاث مرّات » الخبر [2].
فتأمل.
فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في
التنظيف ، كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام [3].
ولم أقف له على دليل. وليس في الخبر : «
وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » [4]
دلالة عليه بوجه.
(
و ) أن (
يغسل فرجه بالحُرُض ) أي الاُشنان خاصة ،
كما عن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر [5]. أو بإضافة السدر إليه ، كما عن النهاية
والمبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع [6].