اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 370
(
و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته )
وجوباً ، به أو بخرقة ، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ
البصر فيستحب استظهارا. وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
(
و ) ويستحب أيضاً ( تليين أصابعه برفق )
إن أمكن وإلّا فيترك ؛ للخبر : « ثمَّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها » [1] ونحوه الرضوي [2].
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في
الخبر [4] ؛ لضعفه.
مضافاً إلى احتمال كون الغمز غير التليين ؛ لاشتماله على العنف دونه.
وربما حمل على ما بعد الغسل [5]. ولعلّه تكلّف ، مع عدم جريانه في
الحسن : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً
» الحديث [6].
والجواب ما قدّمناه.
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر [7] ، فيجري فيه ما احتمله.
(
و ) أن (
يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر )
لاتفاق فقهاء أهل البيت :
كما عن المعتبر [8].
وهو الحجة فيه مع