responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370

( و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته ) وجوباً ، به أو بخرقة ، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهارا. وعلى هذا يحمل عبارة المتن.

( و ) ويستحب أيضاً ( تليين أصابعه برفق ) إن أمكن وإلّا فيترك ؛ للخبر : « ثمَّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها » [1] ونحوه الرضوي [2].

وعليه الإجماع عن المعتبر والخلاف [3].

ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر [4] ؛ لضعفه. مضافاً إلى احتمال كون الغمز غير التليين ؛ لاشتماله على العنف دونه.

وربما حمل على ما بعد الغسل [5]. ولعلّه تكلّف ، مع عدم جريانه في الحسن : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً » الحديث [6]. والجواب ما قدّمناه.

وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر [7] ، فيجري فيه ما احتمله.

( و ) أن ( يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر ) لاتفاق فقهاء أهل البيت : كما عن المعتبر [8]. وهو الحجة فيه مع‌


[1] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 ، الوسائل 2 : 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

[2] فقه الرضا 7 : 16[5] 166 ، المستدرك 2 : 167 ِأبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[3] المعتبر 1 : 272 ، الخلاف 1 : 691.

[4] التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.

[5] كما في المختلف : 42.

[6] التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.

[7] نقله عنه في المختلف : 42.

[8] المعتبر 1 : 272.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست