responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368

( وسننه ).

( أن يوضع ) الميت ( على ) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته ( مرتفع ) بلا خلاف كما عن المنتهى [1] ؛ للمرسل : « وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة » [2].

والرضوي : « ثمَّ ضعه على المغتسل » [3].

وحفظاً لجسده من التلطخ.

وليكن مكان الرجلين منحدراً.

وأن يكون ( موجّهاً إلى القبلة ) نحو توجّهه حال السوق ؛ للأمر به في النصوص ، منها الحسن المتقدم في توجيه المحتضر [4]. وليس للوجوب على الأشهر للأصل ، والصحيح : عن الميت ، كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسّر » [5].

وردّ الأصل بالأوامر ، والصحيح بعدم الكلام فيه لعدم وجوب ما تعسّر.

فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في التعيين نظر.

( مضلّلاً ) مستورا عن السماء اتفاقاً ، كما عن الماتن والذكرى [6]


[1] المنتهي 1 : 428.

[2] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[3] فقه الرضا 7 : 165 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح3.

[4] في ص : 345.

[5] التهذيب 1 : 298 / 871 ، الوسائل 2 : 491 أبواب غسل الميت ب 5 ح 2.

[6] الماتن في المعتبر 1 : 275 ، الذكرى : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست