وأن يكون ( موجّهاً إلى القبلة )
نحو توجّهه حال السوق ؛ للأمر به في النصوص ، منها الحسن المتقدم في توجيه المحتضر
[4]. وليس
للوجوب على الأشهر للأصل ، والصحيح : عن الميت ، كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً
وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسّر » [5].
وردّ الأصل بالأوامر ، والصحيح بعدم
الكلام فيه لعدم وجوب ما تعسّر.
فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في
التعيين نظر.
(
مضلّلاً ) مستورا عن السماء اتفاقاً ، كما عن
الماتن والذكرى [6]