اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 367
وغيره ، نعم : ربما
كانت الشهرة جابرة ، إلّا أن الظن الحاصل منها أضعف من الظن الحاصل من الاُمور
المتقدمة.
وكيف كان : الأحوط الترك ؛ لأن احتمال
الضرر في الترك أقل منه في الإتيان ، لضعف القول بالوجوب ـ كما عن جماعة [1] ـ جدّاً ، لعدم معلومية شمول ما دلّ
على أن كل غسل معه وضوء [2]
لما نحن فيه ، لتعقبه باستثناء غسل الجنابة المحتمل كون المقام منه ، لما عرفت من
المستفيضة ، وبعد التسليم فيخصّص بما قدّمناه من الأدلة.
( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ) أو غير ذلك ( ييمّم )
كالحي العاجز ، إجماعاً كما في التهذيب وعن الخلاف [3] للنصوص المعتبرة بعموم البدلية ، وخصوص
الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق : « إنّ قوماً أتوا رسول اللّه 9 فقالوا : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن
غسّلناه انسلخ ، فقال يمّموه » [4].
وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل ،
والصحيح في الجنب والمحدث والميت ، الآمر باغتسال الأول ، وتيمم الثاني ، ودفن
الثالث [5].
المشعر بالعدم.
وظاهر إطلاق النص والفتاوي الاكتفاء
بالمرة ، والأحوط التعدد بدل كل غسل.
[1] منهم المفيد في
المقنعة : 76 ، ابن البرّاج في المهذب 1 : 58 ، الحلبي في الكافي : 134.