responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367

وغيره ، نعم : ربما كانت الشهرة جابرة ، إلّا أن الظن الحاصل منها أضعف من الظن الحاصل من الاُمور المتقدمة.

وكيف كان : الأحوط الترك ؛ لأن احتمال الضرر في الترك أقل منه في الإتيان ، لضعف القول بالوجوب ـ كما عن جماعة [1] ـ جدّاً ، لعدم معلومية شمول ما دلّ على أن كل غسل معه وضوء [2] لما نحن فيه ، لتعقبه باستثناء غسل الجنابة المحتمل كون المقام منه ، لما عرفت من المستفيضة ، وبعد التسليم فيخصّص بما قدّمناه من الأدلة.

( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ) أو غير ذلك ( ييمّم ) كالحي العاجز ، إجماعاً كما في التهذيب وعن الخلاف [3] للنصوص المعتبرة بعموم البدلية ، وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق : « إنّ قوماً أتوا رسول اللّه 9 فقالوا : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال يمّموه » [4].

وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل ، والصحيح في الجنب والمحدث والميت ، الآمر باغتسال الأول ، وتيمم الثاني ، ودفن الثالث [5]. المشعر بالعدم.

وظاهر إطلاق النص والفتاوي الاكتفاء بالمرة ، والأحوط التعدد بدل كل غسل.


[1] منهم المفيد في المقنعة : 76 ، ابن البرّاج في المهذب 1 : 58 ، الحلبي في الكافي : 134.

[2] انظر الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35.

[3] لم نعثر على ادّعاء الإجماع في التهذيب ، الخلاف 1 : 717.

[4] التهذيب 1 : 333 / 977 ، الوسائل 2 : 513 أبواب غسل الميت ب 16 ح 3.

[5]الفقيه 1 : 59 / 222 ، التهذيب 1 : 109 / 285 ، الاستبصار 1 : 101 / 329 ، الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1. ولايخفي أن في الفقيه « يدفن الميت بتيمم ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست