responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 366

وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في عدم الاستحباب ؛ لعدم الأمر به مع وقوع السؤال عنه ، بل أمر بغيره من المستحبات.

ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة في المستفيضة ، بل مصرح بعضها بالعينية.

وحينئذ فعدم ( الاستحباب ) أيضاً ( أشبه ) كما عن الخلاف وظاهر السرائر [1] ، ومحتمل كلام سلّار [2] ، وإن كان الاستحباب أشهر.

وعن التذكرة ونهاية الإحكام [3] التردد في المشروعية.

وعن المبسوط دعوى الإجماع على ترك العمل بما دل على الوضوء [4].

وليس في أمر مولانا الصادق 7 معاوية بن عمّار بأن يعصر بطنه ثمَّ يوضئه [5] ـ مع قصور سنده ومخالفته لاُصول المذهب ـ منافاة لذلك ؛ لاحتمال التوضؤ فيه التطهير ، بل ربما أشعر سياقه به ، ويحتمل التقية.

نعم : في الخبر عن الصادق 7 : « إنّ أبي أمرني أن اغسّله إذا توفّي ، وقال لي : اكتب يا بني ، ثمَّ قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا كتاب أبي ، ولست أعدو قوله. ثمَّ قال : تبدأ فتغسل يديه ثمَّ توضئه وضوء الصلاة » الحديث [6].

وهو ـ كما ترى ـ لا يقبل الحمل المتقدم. إلّا أنه ضعيف جداً بالإرسال‌


الميت ب 2 ح 7.

[1] الخلاف 1 : 693 ، السرائر 1 : 159.

[2] كما في المراسم : 48.

[3] التذكرة 1 : 42 ، نهاية الإحكام 2 : 226.

[4] المبسوط 1 : 178.

[5] راجع ص : 359.

[6] التهذيب 1 : 303 / 883 ، الاستبصار 1 : 107 / 730 ، الوسائل 2 : 492 : أبواب غسل الميت ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست