اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 366
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في عدم الاستحباب
؛ لعدم الأمر به مع وقوع السؤال عنه ، بل أمر بغيره من المستحبات.
ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت
بغسل الجنابة في المستفيضة ، بل مصرح بعضها بالعينية.
وحينئذ فعدم ( الاستحباب )
أيضاً ( أشبه )
كما عن الخلاف وظاهر السرائر [1]
، ومحتمل كلام سلّار [2]
، وإن كان الاستحباب أشهر.
وعن التذكرة ونهاية الإحكام [3] التردد في المشروعية.
وعن المبسوط دعوى الإجماع على ترك العمل
بما دل على الوضوء [4].
وليس في أمر مولانا الصادق 7 معاوية بن عمّار بأن يعصر بطنه ثمَّ
يوضئه [5] ـ مع قصور
سنده ومخالفته لاُصول المذهب ـ منافاة لذلك ؛ لاحتمال التوضؤ فيه التطهير ، بل
ربما أشعر سياقه به ، ويحتمل التقية.
نعم : في الخبر عن الصادق 7 : « إنّ أبي أمرني أن اغسّله إذا توفّي
، وقال لي : اكتب يا بني ، ثمَّ قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا
كتاب أبي ، ولست أعدو قوله. ثمَّ قال : تبدأ فتغسل يديه ثمَّ توضئه وضوء الصلاة »
الحديث [6].
وهو ـ كما ترى ـ لا يقبل الحمل المتقدم.
إلّا أنه ضعيف جداً بالإرسال