اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 359
والكافي والإرشاد
والتبصرة وظاهر التحرير ومحتمل الشرائع [1]
؛ لإطلاق النصوص بالغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر ، فلا يجزي القليل الذي لا
يصدق معه ماء السدر. وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس إذ ليس المتبادر منه إلّا ما
ذكرنا.
خلافاً لبعض ، فمسمّى السدر [2]. وهو ضعيف. كاعتبار الرطل كما عن
المفيد [3].
وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن
البراج [4]
؛ لعدم الدليل.
وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح [5] ؛ للخبر : عن غسل الميت ، فقال : «
يطرح عليه خرقة ، ثمَّ يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثمَّ يغسل رأسه بالسدر
والاُشنان ، ثمَّ بالماء والكافور ، ثمَّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح
من ورق السدر في الماء » [6].
لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح ،
كخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد اللّه أن أعصر بطنه ، ثمَّ أوضّئه ،
ثمَّ أغسله بالأشنان ، ثمَّ أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثمَّ اُفيض على جسده منه ،
ثمَّ أدلك به جسده ، ثمَّ أفيض