responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 359

والكافي والإرشاد والتبصرة وظاهر التحرير ومحتمل الشرائع [1] ؛ لإطلاق النصوص بالغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر ، فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر. وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس إذ ليس المتبادر منه إلّا ما ذكرنا.

خلافاً لبعض ، فمسمّى السدر [2]. وهو ضعيف. كاعتبار الرطل كما عن المفيد [3].

وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج [4] ؛ لعدم الدليل.

وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح [5] ؛ للخبر : عن غسل الميت ، فقال : « يطرح عليه خرقة ، ثمَّ يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثمَّ يغسل رأسه بالسدر والاُشنان ، ثمَّ بالماء والكافور ، ثمَّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء » [6].

لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح ، كخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد اللّه أن أعصر بطنه ، ثمَّ أوضّئه ، ثمَّ أغسله بالأشنان ، ثمَّ أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثمَّ اُفيض على جسده منه ، ثمَّ أدلك به جسده ، ثمَّ أفيض‌


[1] الخلاف 1 : 694 ، مصباح المتهجد : 18 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 50 ، الفقيه 1 : 90 ، الهداية : 24 ، المقنع : 18 ، الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 112 ، الإشارة : 75 ، الكافي : 134 ، الإرشاد 1 : 230 ، التبصرة : 11 ، التحرير 1 : 17 ، الشرائع 1 : 38.

[2] انظر البيان : 70 ، وجامع المقاصد 1 : 370 ، والروضة 1 : 121.

[3] المقنعة : 74.

[4] المهذّب 1 : 56.

[5] انظر التذكرة 1 : 38 ، ونهاية الإحكام 2 : 223.

[6] التهذيب 1 : 302 / 878 ، الاستبصار 1 : 206 / 726 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست