responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 352

لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار » [1].

وفي آخر : عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال : « نعم » [2].

وهو يعم النداء العام. فما عن الخلاف : لا نص في النداء [3] ، إن أراد بالخصوص فنعم ، وإلّا فقد عرفت النص.

وعن الجعفي : كراهة النعي إلّا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به [4].

وهو ـ مع عدم الدليل عليه ـ ينافي ما يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية ، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة ، وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمّارة ، ونحو ذلك.

وفي الخبر : عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟ قال : « يجيب الجنازة ، فإنها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة ، فإنها تذكّر الدنيا » [5].

( و ) أن ( يعجّل تجهيزه ) وإيداعه ثراه بلا خلاف ؛ للنصوص المستفيضة ، منها : « لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوهم‌


[1] الكافي 3 : 166 / 1 ، التهذيب 1 : 452 / 1470 ، علل الشرائع : 301 / 1 ، الوسائل 3 : 59 أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح 1.

[2] الكافي 3 : 167 / 2 ، الوسائل 3 : 60 أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح 3.

[3] الخلاف 1 : 731.

[4] نقله عنه في الذكرى : 38.

[5] التهذيب 1 : 462 / 1510 ، الوسائل 2 : 451 أبواب الاحتضار ب 34 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست