اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 352
لأولياء الميت منكم
أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ،
فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب
لميتهم من الاستغفار » [1].
وفي آخر : عن الجنازة يؤذن بها الناس؟
قال : « نعم » [2].
وهو يعم النداء العام. فما عن الخلاف :
لا نص في النداء [3]
، إن أراد بالخصوص فنعم ، وإلّا فقد عرفت النص.
وعن الجعفي : كراهة النعي إلّا أن يرسل
إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به [4].
وهو ـ مع عدم الدليل عليه ـ ينافي ما
يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل
والتربيع والصلاة والتعزية ، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة ، وتنبيه
القلب القاسي لانزجار النفس الأمّارة ، ونحو ذلك.
وفي الخبر : عن رجل دعي إلى وليمة وإلى
جنازة ، فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟ قال : « يجيب الجنازة ، فإنها تذكّر الآخرة ،
وليدع الوليمة ، فإنها تذكّر الدنيا » [5].
(
و ) أن (
يعجّل تجهيزه ) وإيداعه ثراه بلا
خلاف ؛ للنصوص المستفيضة ، منها : « لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ،
عجّلوهم