responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33

الذكر من البقر [1] ، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً مع ذلك ، فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه ( و ) كذا ( لانصباب الخمر ) فيها ( ماؤها أجمع ).

بلا خلاف في الأول والثالث.

للصحيحين : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » [2].

لكن في أحدهما بدل « البعير » : « ثور » [3].

والاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب ، أو بوجود « أو نحوه » في بعض النسخ ، ولا ريب في دخوله فيه.

وفي رواية في الأول وفي الحمار كرّ من ماء [4].

وهو مع شذوذه هنا ضعيف ، وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة وانجبارها في الجملة ، لكنه مع السابق مرتّب في الفضيلة.

وعلى الأشهر الأظهر في الثاني لأحد الصحيحين.

خلافاً لمن شذّ ، فكرّ من ماء [5]. وهو ضعيف ، لكن يأتي فيه ما تقدم.

ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب : عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم إطلاق الصبّ عليه ، وهو حسن ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.

والأشهر خلافه ، ومستنده بالخصوص غير واضح ، ومع ذلك لا بأس به ،


[1] كما في القاموس المحيط 1 : 398 ، ومجمع البحرين 3 : 238.

[2] الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الاستبصار 1 : 34 / 92 ، الوسائل 1 : 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6.

[3] التهذيب 1 : 241 / 695 ، الاستبصار 1 : 34 / 93 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

[4] التهذيب 1 : 235 / 679 ، الاستبصار 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5.

[5] حكاه عن ابن ادريس في جامع المقاصد 1 : 138 ـ 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست