اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 325
الآخر [1] الدالّ على الأقسام الثلاثة بأوضح
دلالة وإن توهّم عدمها جماعة [2]
ولطوله أعرضنا عن ذكره ؛ والموثقين بل الصحيحين [3] المشترطين في اعتبارها انصباب الدم
وسيلانه ، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية وقريب منهما الصحيح
في النفساء المستحاضة : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت
واحتشت في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » [4] وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج
الجميع عنها ، وإن هو إلّا كالعام المخصّص.
وأمّا اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما
في الصحيحين [5]
، أو مع الثقب كما في الصحيح [6]
، فمقيّد بما ذكر كتقيد الأوّلين بالقليلة. مضافاً إلى إشعار ذيل الأخير الآمر
بالتحشي ـ المفسّر بربط القطنة للتحفظ من الدم ـ والاستثفار