responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 325

الآخر [1] الدالّ على الأقسام الثلاثة بأوضح دلالة وإن توهّم عدمها جماعة [2] ولطوله أعرضنا عن ذكره ؛ والموثقين بل الصحيحين [3] المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه ، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » [4] وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها ، وإن هو إلّا كالعام المخصّص.

وأمّا اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين [5] ، أو مع الثقب كما في الصحيح [6] ، فمقيّد بما ذكر كتقيد الأوّلين بالقليلة. مضافاً إلى إشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي ـ المفسّر بربط القطنة للتحفظ من الدم ـ والاستثفار


[1] الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 168 / 482 ، الاستبصار 1 : 140 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.

[2] منهم صاحب المدارك 2 : 33 ، صاحب الذخيرة 75 ، البهائي في الحبل المتين : 53.

[3] الاوّل :

التهذيب 1390 / 400 : 5 ، الوسائل 375 : 2 أبواب استحاضه ب 1 ح 8.

الثاني :

التهذيب 1 : 402 / 1259 ، الاستبصار 1 : 149 / 516 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11.

[4] التهذيب 1 : 380 / 1180 ، الاستبصار 1 : 132 / 454 ، الوسائل 2 : 286 أبواب الحيض ب ح 3.

[5] الأول : الكافي 3 : 90 / 6 ، التهذيب 1 : 170 / 486 ، الوسائل 2 : 286 بواب الحيض ب 1 ح 3.

الثاني : الكافي 3 : 90 / 5 ، التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 : أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4.

[6] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 ، الوسائل 2 : 371 : أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست