اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 322
وهو ـ مع ضعفه وعدم صراحته ـ لا يصلح
لمعارضة ما تقدّم من وجوه.
وللإسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة
مرّة [1] ؛ للمضمر :
« المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز
الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » الحديث [2].
وهو ـ مع ضعفه بالإضمار ـ غير ظاهر
الدلالة ، بل على الخلاف واضح المقالة ، لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب ، مع تصريح
ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة [3]
، وليس ذا إلّا في القليلة ، وهو يقوّي الإُشعار المزبور.
وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر
الآخر المشارك له في قصور السند بذلك ، وفيه : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل
واحد » [4]
مضافاً إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيدا.
وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل ،
وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، وخصوص سياق الرضوي ، ففيه بعد
المتقدم : « وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات
بوضوء ، وإن ثقب وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر
الظهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلاً
وتعجّل العشاء » إلى آخره ، مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الناصرية