اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 32
والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت
إليها.
فإذا الأظهر القول بالطهارة مطلقاً ،
وفاقاً لجماعة من القدماء [1]
، وأكثر المتأخرين [2].
وفي قول : التفصيل بين ما بلغ كراً
فالثاني ، وما لم يبلغ فالأول للخبر : « إذا كان ماء في الركيّ كرا لم ينجّسه شيء
» [3] وفي معناه
الرضوي [4]
، مضافاً إلى عموم ما دلّ على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء.
وهو ضعيف لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدّم
، مضافاً إلى ضعف الأوّلين وعدم عموم في الثالث.
وعلى الثاني فهل النزح الوارد في
الأخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب؟
الأقرب : الأول ، وفاقا للأكثر ولما
تقدّم من الاختلاف في مقادير النزح.
ونسب إلى التهذيب : الثاني [5] ، وهو خيرة المنتهى [6]. وهو ضعيف.
(
وينزح ) وجوبا أو استحبابا ( لموت البعير )
وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير ( و )
كذا ( للثور )
وقيل : هو
[1] منهم ابن ابي
عقيل على ما نقله في المختلف : 4 ، وحكاه عن ابن الغضائري في المدارك 1 : 54 ،
والشيخ في التهذيب 1 : 232.
[2] منهم العلامة في
المختلف : 4 ، والتحرير 1 : 4 ، ونهايةً الإحكام 1 : 235 ، وفخر المحققين في
الإيضاح 1 : 17 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 44 ، والمحقق الثاني في جامع
المقاصد 1 : 137 ، وصاحب المدراك 1 : 55.