responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32

والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت إليها.

فإذا الأظهر القول بالطهارة مطلقاً ، وفاقاً لجماعة من القدماء [1] ، وأكثر المتأخرين [2].

وفي قول : التفصيل بين ما بلغ كراً فالثاني ، وما لم يبلغ فالأول للخبر : « إذا كان ماء في الركيّ كرا لم ينجّسه شيء » [3] وفي معناه الرضوي [4] ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء.

وهو ضعيف لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدّم ، مضافاً إلى ضعف الأوّلين وعدم عموم في الثالث.

وعلى الثاني فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب؟

الأقرب : الأول ، وفاقا للأكثر ولما تقدّم من الاختلاف في مقادير النزح.

ونسب إلى التهذيب : الثاني [5] ، وهو خيرة المنتهى [6]. وهو ضعيف.

( وينزح ) وجوبا أو استحبابا ( لموت البعير ) وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير ( و ) كذا ( للثور ) وقيل : هو


[1] منهم ابن ابي عقيل على ما نقله في المختلف : 4 ، وحكاه عن ابن الغضائري في المدارك 1 : 54 ، والشيخ في التهذيب 1 : 232.

[2] منهم العلامة في المختلف : 4 ، والتحرير 1 : 4 ، ونهايةً الإحكام 1 : 235 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 17 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 44 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 137 ، وصاحب المدراك 1 : 55.

[3] الكافي 3 : 2 / 4 ، التهذيب 1 : 408 / 1282 ، الاستبصار 1 : 33 / 88 ، الوسائل 1 : 160 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8. والركية البئر. وجمعها ركيّ وركايا ـ الصحاح 6 : 2361.

[4] فقه الرضا 7 : 91 ، المستدرك 1 : 201 أبواب الماء المطلق ب 13 ح 3.

[5] التهذيب 1 : 232.

[6] المنتهي 1 : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست