responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 31

بناءً على كون النجاسة مذهبا لأكثر العامة [1] ، ويشهد له كونها مكاتبة.

ومع ذلك فهما معارضتان بالأصل ، والعمومات عموما في كل شيء ، وخصوصاً في الماء ، واختلاف الأخبار في مقادير نزح النجاسات جداً.

وعموم ما دلّ على عدم نجاسة الكرّ بالملاقاة منطوقاً أو فحوى قطعياً ، لكنه في الجملة.

والصحاح المستفيضة وغيرها :

منها الصحيحان : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر » [2].

وزيد في أحدهما : « ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادة » [3] وفيهما وجوه من الدلالة.

ومنها الصحيح : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [4].

ومنها الصحيح : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة بما وقع في البئر ، إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة » [5].

وفي معناه غيره من المعتبرة [6].


[1] كما حكاه ابن حزم عن أبي حنيفة في المحلي 1 : 143 ، وكذا عن أبي يوسف في ا : 144 ، ونقل عن مالك 1 : 147 ؛ وانظر المغني 1 : 66.

[2] الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء لمطلق ب14 ح 1.

[3] الاستبصار 1 : 33 / 87 ، الوسائل 1 : 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

[4] التهذيب 1 : 246 / 709 ، الاستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد : 84 ، الوسائل 1 : 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8.

[5] التهذيب 1 : 246 / 709 ، الاستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.

[6] الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست