اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 319
واعتبار هذه الصفات فيها معلوم ممّا سبق
في أوصاف الحيض. كمعلومية اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمّة
بالدفع المقابل له. ولذا صرّح باعتباره المصنّف في الشرائع [1] ، كالشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط
[2] ، والصدوق
في الفقيه عن الرسالة ، والمقنع والهداية [3]
، وإن لم يصرّحا بهذه ، بل بنفي الدفع كما في كتب الأول ، وعدم الإحساس بالخروج
كما في كتب الثاني الملازمين لها ، وصرّح باعتباره في اللمعة والروضة [4].
(
لكن ما تراه بعد عادتها ) وأيام
الاستظهار ( مستمراً
) إلى تجاوز العشرة ( وبعد غاية النفاس )
بالشرائط المتقدمة (
وبعد ) سنّ ( اليأس وقبل البلوغ )
إلى كمال تسع سنين (
ومع الحمل على الأظهر ) عند المصنف ( فهو استحاضة ولو كان ) مسلوب
الصفات كأن كان ( عبيطاً )
كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض ، ولذا قيّد بالأغلب ، وتعريفه
بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة ، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
(
ويجب ) على المرأة بعد رؤيته ( اعتباره ، فإن لطخ )
الدم ( باطن
القطنة ) ولم يثقبها فهي قليلة و ( يلزمها إبدالها )
أو تطهيرها إذا تلوّثت ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن الناصرية
والمنتهى [5]
؛ لذلك ، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقاً ، وتصريح بعض الأخبار به في الكثيرة أو
المتوسطة ، ويتم بالإجماع المركب كما حكي صريحاً [6].