responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 319

واعتبار هذه الصفات فيها معلوم ممّا سبق في أوصاف الحيض. كمعلومية اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمّة بالدفع المقابل له. ولذا صرّح باعتباره المصنّف في الشرائع [1] ، كالشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط [2] ، والصدوق في الفقيه عن الرسالة ، والمقنع والهداية [3] ، وإن لم يصرّحا بهذه ، بل بنفي الدفع كما في كتب الأول ، وعدم الإحساس بالخروج كما في كتب الثاني الملازمين لها ، وصرّح باعتباره في اللمعة والروضة [4].

( لكن ما تراه بعد عادتها ) وأيام الاستظهار ( مستمراً ) إلى تجاوز العشرة ( وبعد غاية النفاس ) بالشرائط المتقدمة ( وبعد ) سنّ ( اليأس وقبل البلوغ ) إلى كمال تسع سنين ( ومع الحمل على الأظهر ) عند المصنف ( فهو استحاضة ولو كان ) مسلوب الصفات كأن كان ( عبيطاً ) كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض ، ولذا قيّد بالأغلب ، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة ، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.

( ويجب ) على المرأة بعد رؤيته‌ ( اعتباره ، فإن لطخ ) الدم ( باطن القطنة ) ولم يثقبها فهي قليلة و ( يلزمها إبدالها ) أو تطهيرها إذا تلوّثت ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن الناصرية والمنتهى [5] ؛ لذلك ، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقاً ، وتصريح بعض الأخبار به في الكثيرة أو المتوسطة ، ويتم بالإجماع المركب كما حكي صريحاً [6].


[1] الشرائع 1 : 31.

[2] النهاية : 23 ، الاقتصاد : 246 ، المبسوط 1 : 45.

[3] الفقيه 1 : 54 ، المقنع : 16 ، الهداية : 22.

[4] الروضة البهية 1 : 111.

[5] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 224 ، المنتهي 1 : 120.

[6] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست