responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303

إجماع في الحقيقة ـ كما عن الخلاف [1] ـ لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة.

وإطلاق الذكر مذهب الأكثر ؛ لإطلاق أكثر المعتبرة.

وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة [2] ، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة [3].

ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت الإطلاق. كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع ـ كما عن النفلية [4] ـ إلّا ذلك.

وليس في الخبر : « إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه عز وجل » [5] ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها ، كما لا يخفى.

وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في المعتبرة كالحسن : « وتذكر اللّه تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها » [6] وبمعناه غيره [7].

( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [8]. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس ـ مع‌


[1] الخلاف 1 : 232.

[2] المراسم : 43.

[3] المقنعة 55.

[4] النفلية : 9.

[5] الكافي 3 : 101 / 2 ، الوسائل 2 : 346 أبواب الحيض ب 40 ح 5.

[6] تقدم مصدره في الهامش (10) ص : 303.

[7] الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 3.

[8] المعتبر 1 : 233 ، المنتهي 1 : 115 ، التذكرة 1 : 28.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست