responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302

أو محرابها ، كما عن المراسم والسرائر [1] ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة : ناحية من مصلّاها [2].

أو حيث شاءت مطلقاً [3] ، كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى [4] ، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.

وهو أولى ؛ لإطلاق النصوص ، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح : « ويجلس قريباً من المسجد » [5] دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.

والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه ، وإلّا فالإطلاق أحوط.

والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب ؛ للأصل ، وظاهر « ينبغي » في بعض المعتبرة [6].

خلافاً للصدوقين فالوجوب [7] ؛ للرضوي المصرّح به [8] ، كالمرسل في الهداية [9] ، وقريب منهما الحسن : « عليها أن تتوضأ » إلى آخره [10] ، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل‌


[1] المراسم : 43 ، السرائر 1 : 145.

[2] المقنعة : 55.

[3] أي سواء كان لها مصلي أم لا.

[4] الشرائع 1 : 31 ، المعتبر 1 : 232 ، المنتهي 1 : 115 ، الذكرى : 35.

[5] الفقيه 1 : 55 / 206 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 1.

[6] الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 3.

[7] الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، ونقل عن والده في المختلف : 36.

[8] فقه الرضا 7 : 192 ، المستدرك 2 : 29 أبواب الحيض ب 29 ح 2.

[9] الهداية : 22 ، المستدرك 2 : 29 أبواب الحيض ب 29 ح 1.

[10] الكافي 3 : 101 / 4 ، التهذيب 1 : 159 / 456 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست