اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 302
أو محرابها ، كما عن المراسم والسرائر [1] ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة
: ناحية من مصلّاها [2].
أو حيث شاءت مطلقاً [3] ، كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى
والذكرى [4]
، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.
وهو أولى ؛ لإطلاق النصوص ، مع عدم
الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح : « ويجلس قريباً من
المسجد » [5]
دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه ،
وإلّا فالإطلاق أحوط.
والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب ؛
للأصل ، وظاهر « ينبغي » في بعض المعتبرة [6].
خلافاً للصدوقين فالوجوب [7] ؛ للرضوي المصرّح به [8] ، كالمرسل في الهداية [9] ، وقريب منهما الحسن : « عليها أن
تتوضأ » إلى آخره [10]
، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون
إجماعاً بل