responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301

ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون ، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحدّ. وهو لعدم الدليل عليه ضعيف. كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقاً [1] ، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ، ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع. وهو الفارق بينه وبين القول الأوّل ؛ لأنّه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لها ، لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.

والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد ، والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر ، ومثل الأوّل الرضوي [2]. وقصور سندها مجبور بالعمل ، مضافاً إلى اعتبار الأخير في نفسه.

ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة. ولا يعتبر فيه التعدّد ؛ للأصل ، وإطلاق الخبر.

وهي في وطء الأمة ما تقدّم لما تقدّم ، مع شذوذ ما دلّ على خلافه [3].

ولا كفارة على الموطوءة مطلقاً ولو كانت مطاوعة ؛ للأصل ، واختصاص دليلها بالواطئ. نعم : عليها الإثم حينئذ.

( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به التقرب دون الاستباحة ( لوقت كلّ ) صلاة ( فريضة ) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر اللّه تعالى ) بعده ( في مصلّاها ) كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والمهذّب والوسيلة والإصباح والجامع [4].


[1] فقه القرآن 1 : 54.

[2] راجع ص 296 ـ 297.

[3] انظر المقنع : 16.

[4] المبسوط 1 : 45 ، الخلاف 1 : 232 ، النهاية : 25 ، المهذّب 1 : 36 ، الوسيلة : 58 ، ونقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 96 ، الجامع للشرائع : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست