اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 301
ولا آخر لمن حيضها
خمسة فما دون ، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحدّ. وهو لعدم الدليل عليه
ضعيف. كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقاً [1] ، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ، ولا
آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع. وهو
الفارق بينه وبين القول الأوّل ؛ لأنّه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لها ،
لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن
فرقد ، والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر ، ومثل الأوّل الرضوي [2]. وقصور سندها مجبور بالعمل ، مضافاً
إلى اعتبار الأخير في نفسه.
ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة. ولا
يعتبر فيه التعدّد ؛ للأصل ، وإطلاق الخبر.
وهي في وطء الأمة ما تقدّم لما تقدّم ،
مع شذوذ ما دلّ على خلافه [3].
ولا كفارة على الموطوءة مطلقاً ولو كانت
مطاوعة ؛ للأصل ، واختصاص دليلها بالواطئ. نعم : عليها الإثم حينئذ.
( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به
التقرب دون الاستباحة (
لوقت كلّ ) صلاة ( فريضة )
من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر اللّه تعالى )
بعده ( في
مصلّاها ) كما عن المبسوط والخلاف والنهاية
والمهذّب والوسيلة والإصباح والجامع [4].