اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 292
المسجدين ، لاحتمال
وروده مورد الغالب وهو ما عداهما.
وعليه يحمل إطلاق الصحيح : « الحائض
والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين » [1]
لكونه الحكم في المطلق.
وللصحيح : « الحائض والجنب يدخلان
المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرامين » [2].
وهما حجّة على سلّار ، مع عدم الوقوف له
على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما.
كما أنهما حجّة على المانع من الدخول
مطلقاً ، بناءً على تحريم إدخال النجاسة في ( مطلق ) [3] المسجد مطلقاً ولو مع عدم التلويث ،
كما عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة [4].
وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو
مع التلويث لندرته ، وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.
(
و ) کذا يحرم عليها ( وضع شيء فيها ) مطلقاً ( على الأظهر )
الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف إلّا من سلّار [5]
؛ للصحاح.
ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه
المحرّم. ويحرم معه ؛ لعموم ما تقدّم ، إلّا مع الضرورة المبيحة للمحرَّم.