responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292

المسجدين ، لاحتمال وروده مورد الغالب وهو ما عداهما.

وعليه يحمل إطلاق الصحيح : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين » [1] لكونه الحكم في المطلق.

وللصحيح : « الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرامين » [2].

وهما حجّة على سلّار ، مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما.

كما أنهما حجّة على المانع من الدخول مطلقاً ، بناءً على تحريم إدخال النجاسة في ( مطلق ) [3] المسجد مطلقاً ولو مع عدم التلويث ، كما عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة [4].

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث لندرته ، وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

( و ) کذا يحرم عليها ( وضع شيء فيها ) مطلقاً ( على الأظهر ) الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف إلّا من سلّار [5] ؛ للصحاح.

ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرّم. ويحرم معه ؛ لعموم ما تقدّم ، إلّا مع الضرورة المبيحة للمحرَّم.


[1] علل الشرائع : 288 / 1 ، تفسير القمي 1 : 139 ، الوسائل 2 : 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 10.

[2] التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل 1 : 209 أبواب الجنابة ب 15 ح 17.

[3] ليست في « ش ».

[4] الفقيه 1 : 48 ، 50 ، 154 ، المقنع : 13 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 ، الوسيلة : 58.

[5] قال به صاحب الحدائق 3 : 256 ، وهو في المراسم : 43.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست