responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 291

أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض ، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها ، وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه ـ إلّا مع مصادفته فقد الماء على قول ـ فإنّ جميع ذلك تعبّد ، ففي الحسن : عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه تعالى ، فقال 7 : « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه تعالى » [1] فتأمل.

( ويحرم عليها ) أيضاً كالجنب ( دخول المساجد ) مطلقاً ( إلّا اجتيازاً ) فيما ( عدا المسجدين ) الحرامين فيختص التحريم فيه باللبث ، ويعمّه والمستثنى فيهما.

كلّ ذلك على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة والمنتهى والمعتبر والتحرير [2] ، مع وقوع التصريح في الأخيرين بالإجماع. ولا ينافيه استثناء سلّار في الأخير ، بناءً على عدم القدح فيه بخروجه ، لمعلومية نسبه.

وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد كما في القواعد والشرائع وعن الخلاف والتذكرة والإرشاد ونهاية الإحکام [3] ، أو إطلاقه من دونها كما عن الهداية والمقنعة والمبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والإصباح [4] ، دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في‌


[1] الكافي 3 : 100 / 1 ، الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض ب 40 ح 4.

[2] التذكرة 1 : 27 ، المنتهي 1 : 110 ، المعتبر 1 : 221 التحرير 1 : 15.

[3] القواعد 1 : 15 ، الشرائع 1 : 30 ، الخلاف 1 : 517 ، التذكرة 1 : 27 ، الإرشاد 1 : 228 ، نهاية الإحكام 1 : 119.

[4] الهداية : 21 ، المقنعة : 54 ، المبسوط 1 : 41 ، النهاية : 25 ، الإقتصاد : 244 ، مصباح المتهجد : 10 ، نقله عن مختصر المصباح والإصباح في كشف اللثام 1 : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست