اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 291
أو النقاء بين
الدمين الملحق بالحيض ، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها ،
وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه ـ إلّا مع مصادفته فقد
الماء على قول ـ فإنّ جميع ذلك تعبّد ، ففي الحسن : عن الحائض تطهّر يوم الجمعة
وتذكر اللّه تعالى ، فقال 7
: « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه
تعالى » [1]
فتأمل.
( ويحرم عليها ) أيضاً
كالجنب ( دخول المساجد )
مطلقاً ( إلّا
اجتيازاً ) فيما ( عدا المسجدين )
الحرامين فيختص التحريم فيه باللبث ، ويعمّه والمستثنى فيهما.
كلّ ذلك على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف
في حرمة اللبث كما عن التذكرة والمنتهى والمعتبر والتحرير [2] ، مع وقوع التصريح في الأخيرين
بالإجماع. ولا ينافيه استثناء سلّار في الأخير ، بناءً على عدم القدح فيه بخروجه ،
لمعلومية نسبه.
وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد
كما في القواعد والشرائع وعن الخلاف والتذكرة والإرشاد ونهاية الإحکام [3] ، أو إطلاقه من دونها كما عن الهداية
والمقنعة والمبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والإصباح [4] ، دلالة على المخالفة للمشهور في عدم
جواز الجواز في