responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 290

( وأمّا الأحكام ) اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها بقوله :

( فلاتنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) مع حرمتها عليها بالإجماع والنصوص.

ففي الصحيح : « إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة » [1].

وفي الخبر في العلل : « لا صوم لمن لا صلاة له » [2] وعلّل به فيه حرمة الأوّلين عليها.

وفي نهج البلاغة جعل العلّة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأوّلين [3].

وفي النبوي خطابا للحائض : « اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي » [4].

ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا ، وفيه أيضاً على قول قوي ، وفيه قول آخر بالتفصيل.

ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة ؛ لفقد الطهور المشترط في صحة الأوّلين مطلقاً ، والواجب من الأخير إجماعاً ، وعلى الأصح في المقابل له منه أيضاً ، وعلى غيره أيضا كذلك ، لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.

( ولا يرتفع لها حدث ) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة


[1] الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 ، الوسائل 2 : 343 أبواب الحيض ب 39 ح 1.

[2] علل الشرائع : 271 ضمن علل الفضل بن شاذان ، الوسائل 2 : 343 أبواب الحيض ب 39 ح 2.

[3] نهج البلاغة 1 : ، الوسائل 2 : 344 أبواب الحيض ب 39 ح 4.

[4] مسند أحمد 6 : 245 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 / 2963 ، سنن أبي داود 2 : 144 / 1744 وفي الجميع بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست