(
فلاتنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف )
مع حرمتها عليها بالإجماع والنصوص.
ففي الصحيح : « إذا كانت المرأة طامثاً
فلا تحلّ لها الصلاة » [1].
وفي الخبر في العلل : « لا صوم لمن لا
صلاة له » [2]
وعلّل به فيه حرمة الأوّلين عليها.
وفي نهج البلاغة جعل العلّة في نقص
إيمانهن قعودهن عن الأوّلين [3].
وفي النبوي خطابا للحائض : « اصنعي ما
يصنع الحاج غير أن لا تطوفي » [4].
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض
وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا ، وفيه أيضاً على قول قوي ، وفيه قول
آخر بالتفصيل.
ولا فرق في العبادات بين الواجبة
والمندوبة ؛ لفقد الطهور المشترط في صحة الأوّلين مطلقاً ، والواجب من الأخير
إجماعاً ، وعلى الأصح في المقابل له منه أيضاً ، وعلى غيره أيضا كذلك ، لتحريم
دخول المسجد مطلقا عليها.
( ولا يرتفع لها حدث ) لو تطهرت
قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة