responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29

المنقول [1].

وأسقط القمّيون النصف [2] للصحيح [3] وغيره [4].

وفي الصحيح إنّه : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [5] ومال إليه بعض [6].

والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً [7] ، وأوّل بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد [8].

والسيّد ابن طاووس اكتفى بكل ما روي ، جمعا وأخذا بالمتيقن [9] ، ويرجع إلى الثاني فالزائد مندوب.

والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب.

و ( في نجاسة ) ماء ( البئر ) هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً ( بالملاقاة ) للنجاسة من دون تغيير.

( قولان ) مشهوران ( أظهرهما ) عند المصنّف تبعا للمشهور بين‌


[1] انظر الغنية ( الجوامع الفقهيّة) : 551.

[2] حكاه عنهم في المختلف : 3.

[3] اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله 7 : قلت وما الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثه أشبار » راجع الكافي 7 / 3:3 ، التهذيب 1 : 42 / 115 ، الاستبصار 1 : 10 / 13 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء الطلق ب 9 ج 7.

[4] كرواية الصدوق في المجالس ، قال « روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثه أشبار عمقاً » الوسائل 1 : 165 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 2.

[5] التهذيب 1 : 41 / 114 ، الاستبصار 1 : 10 / 12 ، المقنع : 10 ، الوسائل 1 : 164 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1.

[6] كالمحقق في المعتبر 1 : 46 ، وصاحب المدارك 1 : 51.

[7] نقله عنه في المختلف : 4.

[8] كما في الحبل المتين : 108.

[9] نقله عنه في الذكرى : 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست