responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28

بالإجماع ، وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه. وفيه شهادة أخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقياً ، لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإمام مدنيا ، فكذلك هناك.

ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك ، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك ، ففي رواية في الشنّ الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء ، وكم كان يسع الماء؟ قال : « ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك » قلت : بأيّ الأرطال؟ قال : « بأرطال مكيال العراق » [1].

وآخرون بالمدني [2] ، الذي يزيد عليه بنصفه كما في الخبر للاحتياط ، ومراعاة بلد الإمام 7 ، وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال.

والأول مع عدم كونه دليلا معارض بمثله. وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدّم.

ومثلهما الثالث بناء على أنّ اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته ، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض بمثلها في الحكم ، وبعد التساقط بعد التسليم فحكم ما دلّ على الطهارة عن المعارض سليم.

وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال ، أشهرها ما بلغ كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا للموثّق [3] وغيره [4] ، والإجماع‌


[1] الكافي 6 : 416 / 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 ، الاستبصار 1 : 16 / 29 ، الوسائل 1 : 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

[2] منهم الصدوق في الفقيه 1 : 6 ، حكاه عن مصباح المرتضي في المعتبر 1 : 47.

[3] الكافي 3 : 3 / 5 ، التهذيب 1 : 42 / 116 ، الاستبصار 1 : 10 / 14 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6 ؛ بتفاوت.

[4] الوسائل 1 : 164 أبواب الماء المطلق ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست