اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 280
وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن
الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها ـ مع مخالفتها الإجماع البسيط أو المركب [1] والأخبار الآتية في الاستظهار ـ محمولة
على رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين. وفي القوي : « إذا رأت المرأة الصفرة
قبل انقضاء أيامها لم تصلّ ، وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » [2] فتأمل.
هذا ، مع ما فيهما ولا سيّما الأوّل من
العسر والحرج المنفيّين.
(
وفي ) تحيّض ( المبتدأة ) مطلقاً ( والمضطربة )
بمجرد الرؤية كذات العادة (
تردد ) ينشأ من الأصل المتقدم ، والقاعدة
المتفق عليها من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة
المستفيضة في التحيّض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق :
« المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر؟ » قال : « تفطر ، إنما فطرها
من الدم » [3]
ومثله الموثقات المستفيضة.
وفي الصحيح : « أيّ ساعة رأت الدم فهي
تفطر ، الصائمة .. » [4].
وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : « إذا رأت
الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين » [5].
[1] إذا كل من قال
بكون ما قبل العادة من الحيض قال بكون ما بعده كذلك ، ومن لم يقل بالأول لم يقل
بالثاني ، فالقول بالاول دون الثاني كما في هذة المعتبرة خرق للإجاع المزبور. منه
رحمه الله.