responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 280

وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها ـ مع مخالفتها الإجماع البسيط أو المركب [1] والأخبار الآتية في الاستظهار ـ محمولة على رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين. وفي القوي : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيامها لم تصلّ ، وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » [2] فتأمل.

هذا ، مع ما فيهما ولا سيّما الأوّل من العسر والحرج المنفيّين.

( وفي ) تحيّض ( المبتدأة ) مطلقاً ( والمضطربة ) بمجرد الرؤية كذات العادة ( تردد ) ينشأ من الأصل المتقدم ، والقاعدة المتفق عليها من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيّض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق : « المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر؟ » قال : « تفطر ، إنما فطرها من الدم » [3] ومثله الموثقات المستفيضة.

وفي الصحيح : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر ، الصائمة .. » [4].

وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : « إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين » [5].


[1] إذا كل من قال بكون ما قبل العادة من الحيض قال بكون ما بعده كذلك ، ومن لم يقل بالأول لم يقل بالثاني ، فالقول بالاول دون الثاني كما في هذة المعتبرة خرق للإجاع المزبور. منه رحمه الله.

[2] الكافي 3 : 78 / 3 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 4.

[3] التهذيب 1 : 153 / 435 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الحيض ب 50 ح 7.

[4] التهذيب 1 : 394 / 1218 ، الاستبصار 1 : 146 / 499 ، الوسائل 2 : 366 أبواب الحيض ب 50 ح 3.

[5] التهذيب 1 : 381 / 1182 ، الاستبصار 1 : 469 / 137 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست