responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 259

وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون فالمجموع حيض مطلقاً ؛ لما تقدّم سيّما الخبرين الأخيرين ، مع عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقلّ الطهر عن عشرة.

هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة.

( و ) أمّا ( مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات العادة إليها ) مطلقاً وقتية وعددية كانت ، أو الأوّل خاصة ، أو بالعكس ؛ لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه ، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضاً مع عدم التميز المخالف اتفاقاً نصًّا وفتوىً ، ومطلقاً على الأشهر الأظهر ، كما سيأتي إن شاء اللّه.

( والمبتدأة ) بفتح الدال وكسرها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، أمّا لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة [1] وموثقتي ابن بكير [2] وسماعة [3] ؛ أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً كما قيل [4]. ولم أقف له على دليل.

( والمضطربة ) وهي من نسيت عادتها وقتاً أو عدداً أو معاً ؛ وربما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة. وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرّة. وعن المشهور الأوّل [5]. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها


[1] الكافي 3 : 83 / 1 ، التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3.

[2] التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5.

[3] الكافي 3 : 79 / 1 ، التهذيب 1 : 380 / 1178 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 14 ح 1.

[4] قال به الشهيد الثاني في الروضة 1 : 103.

[5] كما حكاه في المسالك 1 : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست