اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 259
وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة
والعشرة فما دون فالمجموع حيض مطلقاً ؛ لما تقدّم سيّما الخبرين الأخيرين ، مع
عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقلّ الطهر عن عشرة.
هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة.
(
و ) أمّا ( مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات
العادة إليها ) مطلقاً وقتية وعددية
كانت ، أو الأوّل خاصة ، أو بالعكس ؛ لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة
في الذي لم يتحقق لها عادة فيه ، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضاً مع عدم التميز
المخالف اتفاقاً نصًّا وفتوىً ، ومطلقاً على الأشهر الأظهر ، كما سيأتي إن شاء
اللّه.
(
والمبتدأة ) بفتح الدال وكسرها
، وهي من لم يستقر لها عادة ، أمّا لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس
الطويلة [1]
وموثقتي ابن بكير [2]
وسماعة [3]
؛ أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً كما قيل [4].
ولم أقف له على دليل.
(
والمضطربة ) وهي من نسيت عادتها
وقتاً أو عدداً أو معاً ؛ وربما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم
استقرار العادة. وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرّة. وعن المشهور
الأوّل [5].
وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها