responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258

مجرد رؤية الدم ، ففي الخبر : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » [1].

وفي آخر : « تفطر إنما فطرها من الدم » [2] وفي معناهما غيرهما [3].

ويعضده أيضاً ـ بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق الموثق : « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة » [4] ومثله الحسن [5].

ويؤيده أيضاً إطلاق ما مرّ في أخبار اشتباه الدم بالعُذزة من الحكم بكونه حيضاً مع الاستنقاع [6] ؛ وفي أخبار اشتباهه بالقرحة من الحكم بكونه كذلك بمجرّد خروجه من الأيسر أو الأيمن ، على الخلاف المتقدم [7].

قيل : ولو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً ، للنص والإجماع على جواز انتفائها فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات ، والبراءة من الغسل وما على الحائض ، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض [8].

وهو حسن ، ولكن الاحتياط مطلوب.


[1] التهذيب 1 : 394 / 1218 ، الاستبصار 1 : 146 / 499 ، الوسائل 2 : 366 أبواب الحيض ب 50 ح 3.

[2] التهذيب 1 : 153 / 453 ، الوسائل 2 : 367 أبواب الحيض ب 50 ح 7.

[3] التهذيب 1 : 153 / 434 ، الوسائل 2 : 367 أبواب الحيض ب 50 ح 6.

[4] التهذيب 1 : 156 / 448 ، الاستبصار 1 : 130 / 499 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10 ح 11.

[5] الكافي 3 : 77 / 1 ، التهذيب 1 : 159 / 454 ، الوسائل 2 : 298 أبواب الحيض ب 11 ح 3.

[6] راجع ص 245.

[7] راجع ص 246.

[8] كشف اللثام 1 : 88.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست