اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 258
مجرد رؤية الدم ،
ففي الخبر : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » [1].
وفي آخر : « تفطر إنما فطرها من الدم » [2] وفي معناهما غيرهما [3].
ويعضده أيضاً ـ بعد فحوى إطلاق أخبار
الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق
الموثق : « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى ، وإذا رأته بعد عشرة
أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة » [4]
ومثله الحسن [5].
ويؤيده أيضاً إطلاق ما مرّ في أخبار
اشتباه الدم بالعُذزة من الحكم بكونه حيضاً مع الاستنقاع [6] ؛ وفي أخبار اشتباهه بالقرحة من الحكم
بكونه كذلك بمجرّد خروجه من الأيسر أو الأيمن ، على الخلاف المتقدم [7].
قيل : ولو لم يعتبر الإمكان لم يحكم
بحيض إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً ، للنص والإجماع
على جواز انتفائها فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات ، والبراءة من الغسل
وما على الحائض ، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض [8].