اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 257
في الثاني وفيه : عن
المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها » الحديث [1].
وعلى الأشهر الأظهر فيما عداهما أيضاً ،
بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل عن المعتبر والمنتهى [2] : الإجماع عليه ؛ لأصالة عدم كونه من
قرح أو مثله.
ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض
بناء على أنّ الأصل في دماء النساء كونها للحيض ، كيف لا؟! وقد عرفت أنها خلقت
فيهن لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك ، بخلاف مثل الاستحاضة فإنّه من آفة ، كما صرّح
به في بعض الأخبار [3].
مضافاً إلى الأخبار المستفيضة الدالة
على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً ، معلّلا بأنه ربما تعجّل بها الوقت ، مع
تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة ، ففي الموثق : عن المرأة ترى الدم قبل وقت
حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت » [4].
وفي آخر : « الصفرة قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض [5] وفي معناه أخبار كثيرة. فتأمّل.
ويشهد له أيضاً إطلاق الأخبار الدالة
على ترتب أحكام الحائض على
[3] روي في الدعائم
1 : « وقالوا : ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتساباً إلاّ أذهب الله عنها ذلك الداء
» ورواها في المستدرك 2 : 44 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2.