responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253

للرضوي المتقدم الصريح المعتضد ـ مضافاً إلى قوّته في نفسه ـ بالشهرة العظيمة ، فلا تقاومه المرسلة الآتية وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.

ولا دليل في المقام سواه ، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلّا مع تيقن السبب ، ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي. ومن تبادره من قولهم : : أدنى الحيض ثلاثة وأقلّه ثلاثة. وأصالة عدم تعلّق أحكام الحائض بها.

ويضعّف الأوّل : بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام ، كيف لا؟! وهو أول الكلام ، مع أنّ مقتضى الأصل عدمه. والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة ، وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق ، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ، ويلحق به ما بعده بالإجماع المزبور. هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا يخفى على من تدبّر.

والثاني : بتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضاً خاصة ، وهو غير معلوم ، بل مقتضى إطلاق الإجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقلّ من عشرة كونها مع الباقي حيضا. فليس الاستدلال في محلّه إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأوّل من أكثر الحيض أم لا ، وإلّا فالأقل لا بدّ فيه منه إجماعاً.

والثالث : بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.

[36]، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 16 ، المبسوط 1 : 42 ، نقله عن المرتضي في المعتبر 1 : 202 ابن حمزة في الوسيلة : 56 ، ابن إدريس في السرائر 1 : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست