responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 226

( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) للمضمر : عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » [1].

وتشتد فيما زاد على سبعين للمضمر الآخر : قال بدل ما تقدّم : « ما بينه وبين سبعين آية » [2].

أمّا الجواز فمقطوع به بين أكثر الأصحاب كما في المختلف [3] ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر : الإجماع عليه [4] ، والصحاح بذلك مستفيضة [5] كغيرها من المعتبرة المعتضدة بالأصل والعمومات والشهرة ( العظيمة ) [6]. وليس شيء من المضمرين وغيرهما ممّا سيأتي يصلح لتخصيصها بالبديهة ولا سيّما لإثبات الحرمة ، لعدم الصراحة ، لكن باب المسامحة في أدلّة الاستحباب والكراهة مفتوحة ، فلأجل ذلك حكم بها في موردهما تبعا للجماعة.

ولا يمكن الحكم بها في مطلق القراءة ؛ لموافقة الناهية عنها كذلك [7] ـ مع ضعفها ـ للتقية [8] ، مع مخالفته للشهرة العظيمة ، فلا يمكن مع ذلك المسامحة ، سيّما مع معارضتها بالمسامحة في أدلّة السنن ، لفتوى الأصحاب‌


[1] التهذيب 1 : 128 / 350 ، الاستبصار 1 : 114 / 383 ، الوسائل 218 : 2 أبواب الجنابة ب 19 ح 9.

[2] التهذيب 1 : 128 / 351 ، الاستبصار 1 : 114 / 383 ، الوسائل 218 / 2 أبواب الجنابة ب 19 ح 10.

[3] المختلف : 32.

[4] لانتصار : 31 ، الخلاف 1 : 100 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ـ 550 ، فقه القرآن 1 : 50 ، المعتبر 187 - 186 : 1.

[5] الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19.

[6] ليست في « ل » و « ح ».

[7] الوسائل 2 : 216 أبواب الجنابة ب 19 ح 3 ، الوسائل 6 : 246 أبواب القراءة ب 47 ح 1.

[8] انظر المغني والشرح الكبير 1 : 165.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست