اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 226
( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات
)
للمضمر : عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » [1].
وتشتد فيما زاد على سبعين للمضمر الآخر
: قال بدل ما تقدّم : « ما بينه وبين سبعين آية » [2].
أمّا الجواز فمقطوع به بين أكثر الأصحاب
كما في المختلف [3]
، بل عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر : الإجماع عليه [4] ، والصحاح بذلك مستفيضة [5] كغيرها من المعتبرة المعتضدة بالأصل
والعمومات والشهرة ( العظيمة ) [6].
وليس شيء من المضمرين وغيرهما ممّا سيأتي يصلح لتخصيصها بالبديهة ولا سيّما لإثبات
الحرمة ، لعدم الصراحة ، لكن باب المسامحة في أدلّة الاستحباب والكراهة مفتوحة ،
فلأجل ذلك حكم بها في موردهما تبعا للجماعة.
ولا يمكن الحكم بها في مطلق القراءة ؛
لموافقة الناهية عنها كذلك [7]
ـ مع ضعفها ـ للتقية [8]
، مع مخالفته للشهرة العظيمة ، فلا يمكن مع ذلك المسامحة ، سيّما مع معارضتها
بالمسامحة في أدلّة السنن ، لفتوى الأصحاب