responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227

بالاستحباب في الباب ، ودلالة النصوص عليه.

فظهر ضعف القول بها مطلقاً كما عن الخصال والمراسم وابن سعيد [1] ، لإطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الأوّل : « سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض » [2].

والقول [3] بنفيها كذلك كما عن الجمل [4].

والقول بالتحريم كذلك كما عن سلّار [5] ، للنبوي : « يا علي من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » [6].

وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم ، بل صرّح بكونهما المراد منه في الفقيه [7].

أو [8] ما زاد على السبع خاصة ، كما عن القاضي وظاهر المقنعة والنهاية ومحتمل التهذيبين [9] ، وبعض الأصحاب كما حكاه في الخلاف [10].


[1] الخصال : 358 ، المراسم : 42 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 39.

[2] الهداية : 40 ، الخصال : 357 / 42 ، المستدرك 2 : 27 أبواب الحيض ب 27 ح 4.

[3] أي ظهر ضعف القول منه رحمه الله.

[4] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 161.

[5] حكاه عنه في الذكرى : 34.

[6] الفقيه 3 : 358 / 1712 ، الأمالي : 454 / 1 ، علل الشرائع : 514 / 5 ، الوسائل 2 : 216 أبواب الجنابة ب 19 ح 3.

[7] الفقيه 3 : 359.

[8] عطف على قوله : كذلك ، أي ظهر ضعف القول بالتحريم فيما زاد على السبع. منه رحمه الله.

[9] القاضي في المهذّب 1 : 34 ، المقنعة : 52 ، النهاية : 20 ، التهذيب 1 : 128 ، الاستبصار 1 : 115.

[10] الخلاف 1 : 100.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست