responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19

حتى تعلم أنه قذر.

ولو طرأ الشكّ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.

ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.

وأما لو انفعل ما في الحوض ثمَّ اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها فالأقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض ، وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله ، إلّا أنّ الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعاً عليه.

( وكذا ) حكم مطلقا ( ماء الغيث ) مطلقاً ( حال نزوله ) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه [1].

وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادئ النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقاً [2] ، إلّا أنّ عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه.

وكذلك إذا لم يجر على الأشهر للأصل ، واختصاص ما دلّ على الانفعال بغير موضع النزاع ، وللمعتبرة المستفيضة :

ففي الصحيح : عن رجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلّي فيه ،


[1] كالعلامة في التحرير 1 : 6 ، القواعد 1 : 4.

[2] أي حتي في اعتبار الكرية فيه أيضاً. منه رحمه الله تعالي.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست