responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20

ولا بأس » [1].

وفي آخر : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [2].

وفي المرسل : « كل شيء يراه المطر فقد طهر » [3].

خلافاً للشيخ في التهذيب والمبسوط [4] وابني حمزة وسعيد [5] لأخبار أخر :

منها الصحيح : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » [6]. وفي معناه غيره [7].

ومنها : الحسن : في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك [8]. وفي معناه غيره [9].


[1] الفقيه 1 : 7 / 7 ، التهذيب 1 : 418 / 1321 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2.

[2] الفقيه 1 : 4 / 7 الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

[3] الكافي 3 : 13 / 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5

[4] التهذيب 1 : 411 ، 1 المبسوط 1 : 6.

[5] ابن حمزة في الوسيلة : 73 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 20.

[6] الفقيه 1 : 7 / 6 ، التهذيب 1 : 411 / 1297 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2.

[7] الفقيه 1 : 7 / 4 ، الوسائل 1 : 144 ، أبواب الماء المطلق 6 ح 1.

[8] الكافي 3 : 12 / 1 ، التهذيب 1 : 411 / 1295 الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 4.

[9] الكافي 3 : 12 / 2 ، التهذيب 1 : 411 / 1296 ، الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست