responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 186

خارجه ، وكلامه في البول خاصة [1].

ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق ، بحمل الأولة على الوقت والثانية على الخارج. ولا شاهد له ، مع عدم التكافؤ ، لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.

وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة ، فلم يوجب الإعادة فيه في الفقيه مطلقاً [2] ؛ ولعلّه للموثق : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة » [3].

وفي المقنع في الخارج خاصة [4] ؛ للموثق الآخر : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلّا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » [5].

وهما ـ مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان ـ لا يصلحان لمقاومة ما قدّمناه من المعتبرة بوجوه عديدة.

وللعماني ، فجعل الإعادة مطلقاً أولى [6] ؛ ولعلّه للخبرين في أحدهما : في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد


[1] نقله عنه في المختلف : 19 و 20.

[2] الفقيه 1 : 21.

[3] التهذيب 1 : 49 / 143 ، الاستبصار 1 : 54 / 159 ، الوسائل 1 : 318 أبوب أحكام الخلوة ب 10 ح 3.

[4] المقنع : 5.

[5] التهذيب 1 : 45 / 127 ، الاستبصار 1 : 52 / 149 ، الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1.

[6] نقله عنه في المختلف : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست