ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة
والروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق ، بحمل الأولة على الوقت والثانية على
الخارج. ولا شاهد له ، مع عدم التكافؤ ، لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها
والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط
خاصة ، فلم يوجب الإعادة فيه في الفقيه مطلقاً [2]
؛ ولعلّه للموثق : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة
» [3].
وفي المقنع في الخارج خاصة [4] ؛ للموثق الآخر : في الرجل ينسى أن
يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلّا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : « إن كان في
وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى
فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » [5].
وهما ـ مع تعارض كل من مستندهما مع
الآخر فيتساقطان ـ لا يصلحان لمقاومة ما قدّمناه من المعتبرة بوجوه عديدة.
وللعماني ، فجعل الإعادة مطلقاً أولى [6] ؛ ولعلّه للخبرين في أحدهما : في الرجل
يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد