responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 187

الصلاة » [1].

ويرد عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة ، فلا يساعدان الإطلاق. وتتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه.

( ولا ) يجب أن ( يعيد الوضوء ) بترك أحد الاستنجاءين مطلقاً [2] ، على الأشهر ( الأظهر ) [3] للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة.

ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [4] وقد تقدم مثله أيضاً [5].

وتؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر [6] ، من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه.

خلافاً للصدوق في الفقيه ، فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة [7] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عمّن توضأ وينسى غسل ذكره ،


[1] التهذيب 1 : 48 / 140 ، الاستبصار 1 : 54 / 157 ، الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2

والخبر والثاني : التهذيب 1 : 51 / 148 ، الاستبصار 1 : 56 / 163 ، الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

[2] عمداُ كان الترك أو سهواً ، في الوقت أو خارجه. منه رحمه الله.

[3] ليست في « ل » زيادة : الأقوى.

[4] الكافي 3 : 18 / 15 التهذيب 1 : 48 / 138 ، الاستبصار 1 : 53 / 155 بتفاوت يسير ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 1.

[5] في ص : 185.

[6] الكافي 3 : 18 / 14 ، التهذيب 1 : 47 / 135 ، الاستبصار 1 : 56 / 164 ، الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7.

[7] الفقيه 1 : 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست