ويرد عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى قصور
سندهما واختصاصهما بالبول خاصة ، فلا يساعدان الإطلاق. وتتميمه بالموثق الأول
للفقيه غير تام لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه.
(
ولا ) يجب أن ( يعيد الوضوء ) بترك أحد
الاستنجاءين مطلقاً [2]
، على الأشهر ( الأظهر ) [3]
للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة.
ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل
ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [4] وقد تقدم مثله أيضاً [5].
وتؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة
الصلاة وغسل الذكر [6]
، من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه.
خلافاً للصدوق في الفقيه ، فأوجب
الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة [7]
؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عمّن توضأ وينسى غسل ذكره ،