responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177

( ويكره الاستعانة ) فيه أي في مقدّمات الوضوء كصبّ الماء ـ لا نفسه ، لكون توليته محرّمة كما تقدّم ـ للخبرين ، في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحداً » [1].

والآخر يظهر منه التحريم [2] ، لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط والمسامحة ، أو التولية المحرّمة.

وتوضئة أبي عبيدة الحذّاء مولانا الباقر 7 في المشعر ـ كما في الصحيح [3] ـ محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة ، وعلى الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرّمة.

وليس منها استحضار الماء وإسخانه ؛ للأصل ، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين ، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله ، مضافا إلى فعلهم : ذلك. فتأمل.

( والتمندل ) أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل ؛ للشهرة ، مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة.

واستدل لها بالخبر [4].


[1] الفقيه 1 : 27 / 85 ، التهذيب 1 : 354 / 1057 ، المقنع : 8 علل الشرائع : 278 / 1 ، الوسائل 1 : 477 أبواب الوضوء ب 47 ح 2.

[2] الكافي 3 : 69 / 1 ، التهذيب 1 : 365 / 1107 ، الوسائل 1 : 476 أبواب الوضوء ب 47 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 58 / 162 ، الاستبصار 1 : 58 / 172 ، الوسائل 1 ، 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 8.

[4] الكافي 3 : 70 / 4 ، الفقيه 1 : 31 / 105 ثواب الأعمال : 16 ، المحاسن : 429 / 250 ، الوسائل 1 : 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست