اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 177
( ويكره الاستعانة ) فيه أي في
مقدّمات الوضوء كصبّ الماء ـ لا نفسه ، لكون توليته محرّمة كما تقدّم ـ للخبرين ،
في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين 7
كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحداً » [1].
والآخر يظهر منه التحريم [2] ، لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط
والمسامحة ، أو التولية المحرّمة.
وتوضئة أبي عبيدة الحذّاء مولانا الباقر
7 في المشعر ـ
كما في الصحيح [3]
ـ محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة ، وعلى الضرورة فقط لو
كانت من التولية المحرّمة.
وليس منها استحضار الماء وإسخانه ؛
للأصل ، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين ، والشك في شمول التعليل فيهما
لمثله ، مضافا إلى فعلهم :
ذلك. فتأمل.
(
والتمندل )
أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل ؛ للشهرة ، مع ما فيه من التشبه
بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة.