وضوء » [1].
وظاهر كل منهما ، وخصوص الصحيح وغيره ، كالمتن وغيره : استحبابه للصائم مطلقاً ولو كان بالرطب ، ولعلّه الأشهر.
وربما قيل بالكراهة له حينئذ [2] للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة ، منها الحسن : « لا يستاك بسواك رطب » [3].
ولعلّ مراعاته أحوط لظاهر النهي. إلّا أن يكون إجماع على الجواز فالأوّل متعين [4].
[1] الروضة من الكافي 8 : 79 / 33 ، الوسائل 2 : 16 أبواب السواك ب 3 ح 1.
[2] قال به الشيخ في الاستبصار 2 : 92 والحلبي في الكافي في الفقه : 179 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 72.
[3] الكافي 4 : 112 / 2 ، التهذيب 4 : 323 / 992 ، الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10.
[4] أي الاستحباب مطلقاً ، للشهره وخصوص الصحيح. وضعف المستفيضه والحسن لا يقاوم الصحيح مضافاً إلى شذوذ ظواهرها. منه رحمه الله.