اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 175
ولعلّه مراد النفلية باستحبابه قبله
وبعده [1]. ويحتمل
إرادة الظاهر [2]
؛ لإطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها [3].
إلّا أنّ الظاهر أنّ المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها فلا تكرار.
والأولى تقديمه على غسل اليدين كما
استظهره في الذكرى [4]
، وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل [5].
وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء ،
كما في الخبر : « السواك شطر الوضوء » [6]
وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق حتى فيمن لم يتمكن منافاة لذلك.
خلافاً لنهاية الإحكام ، فاحتمل كونه
سنّة برأسها [7].
فتأمل.
والمستند في شرعيته مطلقاً وفي خصوص
المقام الإجماع ، والنصوص بالعموم والخصوص.
فمن الأول الصحيح النبوي : « ما زال
جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى ـ أو أدرَد ـ » [8] وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة عن
إذهاب الأسنان.
ومن الثاني ـ بعد ما تقدّم ـ الصحيح : «
وعليك بالسواك عند كل