responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 175

ولعلّه مراد النفلية باستحبابه قبله وبعده [1]. ويحتمل إرادة الظاهر [2] ؛ لإطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها [3]. إلّا أنّ الظاهر أنّ المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها فلا تكرار.

والأولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى [4] ، وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل [5].

وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء ، كما في الخبر : « السواك شطر الوضوء » [6] وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق حتى فيمن لم يتمكن منافاة لذلك.

خلافاً لنهاية الإحكام ، فاحتمل كونه سنّة برأسها [7]. فتأمل.

والمستند في شرعيته مطلقاً وفي خصوص المقام الإجماع ، والنصوص بالعموم والخصوص.

فمن الأول الصحيح النبوي : « ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى ـ أو أدرَد ـ » [8] وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة عن إذهاب الأسنان.

ومن الثاني ـ بعد ما تقدّم ـ الصحيح : « وعليك بالسواك عند كل‌


[1] النفلية : 7.

[2] أي ظاهر العبارة من الاستحباب قبل الوضوء وبعده أيضاً ، دون نقييد الأخير بعدم فعله أولاً. منه رحمه الله.

[3] الوسائل 2 : 16 و 18 أبواب السواك ب 3 و 5.

[4] الذكرى : 93.

[5] كما في عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 142.

[6] الفقيه 1 : 32 / 114 ، الوسائل 2 : 17 أبواب السواك ب 3 ح 3.

[7] نهاية الإحكام 1 : 52.

[8] الكافي 3 : 23 / 3 ، الوسائل 2 : 5 أبواب السواك ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست