responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168

لما تقدم وشذوذه ـ محمول على شدة تأكد الاستحباب.

وفي استحباب الإتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداءً عمداً أو سهواً ـ كما عن الذكرى وغيره [1] ـ تأمل ، خصوصاً في الأول. وثبوته في الأكل ـ مع حرمة القياس ـ غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور [2] لمثله محل تأمل. ولكن الإتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.

( و ) الرابع : ( غسل اليدين ) من الزندين للتبادر ، والاقتصار على المتيقن ( مرّة للنوم والبول ، ومرّتين للغائط ، قبل الاغتراف ) في المشهور ، بل عن المعتبر الاتفاق عليه [3].

للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [4].

وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها » [5].

وفي المرسل في الفقيه : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وقال : اغسل يدك من النوم مرّة » [6].

وإطلاق المرّة فيما عدا الجنابة ـ كما عن البيان والنفلية [7] ـ لا دليل عليه ،


[1] الذكرى : 93 ؛ وانظر الذخيرة : 40.

[2] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205.

[3] المعتبر 1 : 165.

[4] الكافي 3 : 12 / 5 ، التهذيب 1 : 36 / 96 ، الاستبصار 1 : 50 / 141 ، الوسائل 1 : 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 ، بتفاوت يسير.

[5] الكافي 3 : 11 / 2 ، التهذيب 1 : 39 / 106 ، الاستبصار 1 : 51 / 145 ، الوسائل 1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 3.

[6] الفقيه 1 : 29 / 91 و 92 ، الوسائل 1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 4 و 5.

[7] البيان : 49 ، النفلية : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست