اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 168
لما تقدم وشذوذه ـ
محمول على شدة تأكد الاستحباب.
وفي استحباب الإتيان بها في الأثناء مع
الترك ابتداءً عمداً أو سهواً ـ كما عن الذكرى وغيره [1] ـ تأمل ، خصوصاً في الأول. وثبوته في
الأكل ـ مع حرمة القياس ـ غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور [2] لمثله محل تأمل. ولكن الإتيان بها
حينئذ بقصد الذكر حسن.
(
و ) الرابع : ( غسل اليدين )
من الزندين للتبادر ، والاقتصار على المتيقن ( مرّة للنوم والبول ، ومرّتين للغائط
، قبل الاغتراف ) في المشهور ، بل عن المعتبر الاتفاق عليه [3].
للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن
يدخلها في الإناء؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من
الجنابة » [4].
وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه
ولم يبل ، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري أين باتت
يده ، فليغسلها » [5].
وفي المرسل في الفقيه : « اغسل يدك من
البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وقال : اغسل يدك من النوم
مرّة » [6].
وإطلاق المرّة فيما عدا الجنابة ـ كما
عن البيان والنفلية [7]
ـ لا دليل عليه ،