responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 167

ومثله الموثق على نسخة التهذيب [1] ، ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح [2]. وحملها على مجرّد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن ، ولكنه ليس بأولى من العكس [3] ، ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.

( و ) الثالث ( التسمية ) عند وضع اليد في الماء ، كما في الصحيح [4] وغيره [5] ، أو عند وضعه على الجبينين ، كما في آخر صريحا [6] ، والصحاح ظاهراً ، ففي الصحيح : « من ذكر اسم اللّه تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل » [7] والجمع بينهما أكمل.

ولا ضرر في تركها إجماعا ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح : « إذا سمّيت طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء » [8] مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.

وما في بعض الأخبار ممّا ينافي بظاهره ذلك [9] ـ مع قصوره سنداً ومقاومة


[1] التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168 ، الوسائل 1 : 392 أبواب الوضوء ب 15 ح 11.

[2] الكافي 3 : 22 / 5 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 ، وانظر أيضاً إلى أحاديث 2 و 4 و 6 و 10 من ذلك الباب.

[3] أي حمل الصحيح الأول على هذا الحمل دونها. منه رحمه الله.

[4] التهذيب 1 : 76 / 192 ، الاستبصار 1 : 57 / 168 ، الوسائل 1 : 423 أبواب الوضوء ب 26 ح 2.

[5] الوسائل 1 : 423 أبواب الوضوء ب 26.

[6] الکافي 3 : 25 / 4 ، الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

[7] ثواب الأعمال : 15 ، المقنع : 7 ( مرسلاً ) ، الوسائل 1 : 425 أبواب الوضوء ب 26 ح 9.

[8] الكافي 3 : 16 / 2 ، التهذيب 1 : 355 / 1060 ، لاستبصار 1 : 67 / 204 ، الوسائل 1 : 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 5.

[9] التهذيب 1 : 358 / 1075 ، الاستبصار 1 : 68 / 206 ، الوسائل 1 : 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست