اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 167
ومثله الموثق على
نسخة التهذيب [1]
، ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح [2].
وحملها على مجرّد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن ، ولكنه
ليس بأولى من العكس [3]
، ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.
(
و ) الثالث ( التسمية )
عند وضع اليد في الماء ، كما في الصحيح [4]
وغيره [5] ، أو عند
وضعه على الجبينين ، كما في آخر صريحا [6]
، والصحاح ظاهراً ، ففي الصحيح : « من ذكر اسم اللّه تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل
» [7] والجمع
بينهما أكمل.
ولا ضرر في تركها إجماعا ؛ للأصل ،
وظاهر الصحيح : « إذا سمّيت طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما
مرّ عليه الماء » [8]
مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الأخبار ممّا ينافي بظاهره
ذلك [9] ـ مع قصوره
سنداً ومقاومة