اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 166
( والسنن عشرة ) أُمور :
الأول : ( وضع الإناء على اليمين )
في المشهور للنبوي : كان 6
يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه [1].
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علّة
الأذان : « فتلقّى رسول اللّه 9
الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى » [2].
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل
في الموالاة. وفي الأول تأمل ، إلّا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية
السهولة له تعالى [3].
وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيّق
الرأس كالإبريق ، والتعليلان لا يساعدانه ، بل يناسبهما الانعكاس ، كما عن نهاية
الإحكام [4].
ولا بأس به ، ولا تنافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين. فتأمّل.
(
و ) الثاني : ( الاغتراف بها )
لما مرّ ، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها :[5].
وإطلاق المتن كغيره ـ وربما نسب إلى
المشهور [6]
ـ الاستحباب مطلقاً حتى لغسلها ؛ ولعلّه لإطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء
البياني من قوله : ثمَّ أخذ كفاً آخر بيمينه ، فصبّه على يساره ، ثمَّ غسل به
ذراعه الأيمن [7]
[1] مسند أحمد 6 :
94 ، صحيح البخاري 1 : 53 ، بتفاوت يسير.