responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166

( والسنن عشرة ) أُمور :

الأول : ( وضع الإناء على اليمين ) في المشهور للنبوي : كان 6 يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه [1].

وفي الحسن المروي في الكافي في باب علّة الأذان : « فتلقّى رسول اللّه 9 الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى » [2].

وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة. وفي الأول تأمل ، إلّا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى [3].

وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيّق الرأس كالإبريق ، والتعليلان لا يساعدانه ، بل يناسبهما الانعكاس ، كما عن نهاية الإحكام [4]. ولا بأس به ، ولا تنافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين. فتأمّل.

( و ) الثاني : ( الاغتراف بها ) لما مرّ ، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها : [5].

وإطلاق المتن كغيره ـ وربما نسب إلى المشهور [6] ـ الاستحباب مطلقاً حتى لغسلها ؛ ولعلّه لإطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله : ثمَّ أخذ كفاً آخر بيمينه ، فصبّه على يساره ، ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن [7]


[1] مسند أحمد 6 : 94 ، صحيح البخاري 1 : 53 ، بتفاوت يسير.

[2] الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5.

[3] لم نعثر في كتب الحديث على نصّ يدلّ على ذلك ، ولكن أورد متنه في الجواهر 2 : 329 ـ نقلاً عن بعض ـ وهو : « إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل ».

[4] نهاية الإحكام 1 : 53.

[5] الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15.

[6] كما في الحدائق 2 : 145.

[7] الكافي 3 : 24 / 3 ، الوسائل 1 : 291 أبواب الوضوء ب 15 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست