اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 16
المقتضية للطهارة
بحالها.
وما استدلّ به للأول ، من ظهور اعتبار
الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر
اشتراطا أو كمية ، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور.
منظور فيه أوّلا
: بأن ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط ، وإنما الظهور
نشأ عن كون مورده ذلك ، وهو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره.
وثانياً
: بأنّ ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره ، لصدق
المساواة باتصال ماءي الغديرين مع عدم صدق الأمور المذكورة عليه عرفا ، فلا يتم
المدعى.
وثالثاً
: بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقاً فانقدح منه اعتبار المساواة فيه
، كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه ، وينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع
دون ما إذا اتصل بما يصير معه كراً ، فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دلّ
على تنجّس القليل ، فيتعيّن فيه القول بالطهارة ، للأصول السليمة عن المعارض.
وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار
المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم ، إلّا أنّ ثبوت
التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى ، مضافا إلى الاتفاق على نجاسة
القليل بأقسامه.
(
وحكم ماء الحمّام )
أي ما في حياضه الصغار ونحوها ، في عدم الانفعال بالملاقاة ( حكمه )
أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على
الظاهر ، والمعتبرة.
منها : الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : « هو
بمنزلة الجاري » [1].
[1] التهذيب 1 : 378
/ 1170 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 16