responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16

المقتضية للطهارة بحالها.

وما استدلّ به للأول ، من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا أو كمية ، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور.

منظور فيه أوّلا : بأن ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط ، وإنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك ، وهو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره.

وثانياً : بأنّ ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره ، لصدق المساواة باتصال ماءي الغديرين مع عدم صدق الأمور المذكورة عليه عرفا ، فلا يتم المدعى.

وثالثاً : بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقاً فانقدح منه اعتبار المساواة فيه ، كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه ، وينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كراً ، فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دلّ على تنجّس القليل ، فيتعيّن فيه القول بالطهارة ، للأصول السليمة عن المعارض.

وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم ، إلّا أنّ ثبوت التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى ، مضافا إلى الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه.

( وحكم ماء الحمّام ) أي ما في حياضه الصغار ونحوها ، في عدم الانفعال بالملاقاة ( حكمه ) أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر ، والمعتبرة.

منها : الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : « هو بمنزلة الجاري » [1].


[1] التهذيب 1 : 378 / 1170 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست