responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 15

خلافاً لمن شذّ [1] ، حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني والحياض لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني [2].

وهو ـ مع كونه أخص من المدعى ـ معارض بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقا [3] ، وهو أقوى ، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكر ، ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل ، مع أن الأصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.

هذا ، مع أنّ المفيد ـ الذي نسب إليه هذا القول ـ عبارته في المقنعة وإن أوهمت ذلك ، إلّا أنّ ورودها كمستنده مورد الغالب محتمل ، بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب [4] ، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك.

ثمَّ إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء ، أم يكفي الاتصال مطلقاً ، أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم؟

احتمالات ، بل أقوال [5] ، خيرها أوسطها ، إمّا بناء على اتّحاد الماءين عرفا وإن تغايرا محلّا ، فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ. أو بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظرا إلى اختصاص أكثره بصورة مخصوصة ليس المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات‌


[1] وهو المفيد في المقنعة : 64.

[2] الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8.

[3] راجع الوسائل ا : 158 أبواب الماء المطلق ب 9.

[4] التهذيب 1 : 218

[5] ذهب إلى الأول : صاحب معالم الفقه : 12 ، وإلي الثاني : الشيهد الثاني في روض الجنان : 138 ، وصاحب المدارك 1 : 45 ، وإلي الثالث : الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 264.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست