اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 15
خلافاً لمن شذّ [1] ، حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني
والحياض لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني [2].
وهو ـ مع كونه أخص من المدعى ـ معارض
بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقا [3]
، وهو أقوى ، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها
عن الكر ، ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل ، مع أن الأصول
والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.
هذا ، مع أنّ المفيد ـ الذي نسب إليه
هذا القول ـ عبارته في المقنعة وإن أوهمت ذلك ، إلّا أنّ ورودها كمستنده مورد
الغالب محتمل ، بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب [4] ، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك.
ثمَّ إنه هل يعتبر في عدم الانفعال
تساوي سطوح الماء ، أم يكفي الاتصال مطلقاً ، أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم؟
احتمالات ، بل أقوال [5] ، خيرها أوسطها ، إمّا بناء على اتّحاد
الماءين عرفا وإن تغايرا محلّا ، فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ. أو
بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظرا إلى اختصاص أكثره بصورة
مخصوصة ليس المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في
غيره بحيث يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات
[5] ذهب إلى الأول :
صاحب معالم الفقه : 12 ، وإلي الثاني : الشيهد الثاني في روض الجنان : 138 ، وصاحب
المدارك 1 : 45 ، وإلي الثالث : الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 264.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 15