(
ولو لم يمنع ) قطعاً ( حرّكه استحباباً )
ولا وجه له إلّا أن يكون تعبّداً ، وهو فرع الثبوت.
( والجبائر ) أي الألواح
والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح ،
أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء ، اتفاقاً فتوىً وروايةً ( تنزع )
وجوباً اتفاقاً تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار. أو
يكرّر الماء ، أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن أمكن )
شيء منها لذلك.
على الترتيب بينها على الأحوط ، بل قيل
بتعينه كما عن التذكرة [2]
، والتخيير على الأظهر ، وفاقا لظاهر التحرير ونهاية الإحكام [3] للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعاً ،
وظاهر الإجزاء في الموثق في ذي الجبيرة : كيف يصنع؟ قال : « إذا أراد أن يتوضأ فليضع
إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير
أن يحلّه » [4].
ولهذا [5] يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في
الحسن : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها » [6].
هذا إذا كان في محلّ الغسل ، وأما إذا
كان في محل المسح تعيّن الأول