responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 158

تديره » [1].

( ولو لم يمنع ) قطعاً ( حرّكه استحباباً ) ولا وجه له إلّا أن يكون تعبّداً ، وهو فرع الثبوت.

( والجبائر ) أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح ، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء ، اتفاقاً فتوىً وروايةً ( تنزع ) وجوباً اتفاقاً تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار. أو يكرّر الماء ، أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن أمكن ) شيء منها لذلك.

على الترتيب بينها على الأحوط ، بل قيل بتعينه كما عن التذكرة [2] ، والتخيير على الأظهر ، وفاقا لظاهر التحرير ونهاية الإحكام [3] للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعاً ، وظاهر الإجزاء في الموثق في ذي الجبيرة : كيف يصنع؟ قال : « إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه » [4].

ولهذا [5] يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها » [6].

هذا إذا كان في محلّ الغسل ، وأما إذا كان في محل المسح تعيّن الأول‌


[1] الكافي 3 : 45 / 14 ، الوسائل 1 : 468 أبواب الوضوء ب 41 ح 2.

[2] التذكرة 1 : 21.

[3] التحرير 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 64.

[4] التهذيب 1 : 426 / 1354 ، الاستبصار 1 : 78 / 242 ، الوسائل 1 : 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 7.

[5] أي للفظ الأجزاء في هذه الموثقة. منه رحمه الله.

[6] الكافي 3 : 33 / 3 ، التهذيب 1 : 362 / 1059 ، الاستبصار 1 : 77 / 239 ، الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست