اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 146
(
والسادس : الترتيب )
بالكتاب والسنّة والإجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثمَّ باليمنى ، ثمَّ باليسرى ،
ثمَّ بالرأس ، ثمَّ بالرّجلين )
بلا خلاف في شيء من ذلك فتوىً وروايةً.
ففي الصحيح : « تابع بين الوضوء كما قال
اللّه عزّوجل ، ابدأ بالوجه ، ثمَّ باليدين ، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين ، ولا
تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه
وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد
على الرّجل ، ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجل به » [1].
وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال
قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [2] وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي
الموثّق تمامه [3].
ويكفي قصده [4] مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر ،
وينوي الأول فالأول ، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه [5] ، وإلّا فهو غير باق على ظاهره
إجماعاً.
وفي وجوب الترتيب بين الرّجلين بتقديم
اليمنى على اليسرى أقوال ،