responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146

( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنّة والإجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثمَّ باليمنى ، ثمَّ باليسرى ، ثمَّ بالرأس ، ثمَّ بالرّجلين ) بلا خلاف في شيء من ذلك فتوىً وروايةً.

ففي الصحيح : « تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّوجل ، ابدأ بالوجه ، ثمَّ باليدين ، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل ، ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجل به » [1].

وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [2] وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي الموثّق تمامه [3].

ويكفي قصده [4] مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر ، وينوي الأول فالأول ، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه [5] ، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً.

وفي وجوب الترتيب بين الرّجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ،


[1] الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، التهذيب 1 : 97 / 251 ، الاستبصار 1 : 73 / 223 ، الوسائل 1 : 448 أبواب الوضوء ب 34 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 97 / 253 ، الاستبصار 1 : 99 / 258 ، الوسائل 1 : 451 أبواب الوضوء ب 35 ح 2.

[3] الكافي 3 : 35 / 6 ، التهذيب 1 : 99 / 258 ، الاستبصار 1 : 74 / 227 ، الوسائل 1 : 452 أبواب الوضوء ب 8 ح.

[4] أي الترتيب. منه رحمه الله.

[5] التهذيب 1 : 359 / 1082 ، الاستبصار 1 : 75 / 231 ، قرب الاسناد : 176 / 649 ، مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 ، الوسائل 1 : 454 ابواب الوضوء ب 36 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست