responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137

الآخر [1] ـ محمول على التقية ، ولا مانع منه من جهة تضمنهما المسح ، إمّا لأن القائلين بغسلهما ربما يعبّرون بمسحهما ، وإمّا لأن منهم من أوجب مسحهما مستوعباً [2] ، وإمّا لأجل إيهام الناس الغسل بمسحهما كذلك.

وربما يحمل على إرادة جواز الاستقبال والاستدبار. هذا مع قصور سندهما وشذوذهما.

وحدّه طولاً من رؤوس الأصابع ( إلى الكعبين ) إجماعاً كما في الخلاف والانتصار والتذكرة [3] ، وظاهر المنتهى والذكرى [4] استنادا إلى ظاهر الكتاب ، بجعل « إلى » غاية المسح. ولا يقدح فيه جعلها غاية للمغسول في اليدين بالإجماع ، لعدم التلازم. نعم ربما ينافيه جواز النكس كما يأتي. ( مع أنه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي كما أن الأمر في غسل اليدين كذلك ، هذا مضافاً إلى ) [5] الإجماعات والاحتياط والوضوءات البيانية ، ففي الخبر : أخبرني من رأى أبا الحسن 7 بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم الحديث [6].

وخصوص الصحيح : عن المسح على القدمين ، كيف هو؟ فوضع كفه‌


[1] التهذيب 1 : 82 / 215 ، الاستبصار 1 : 61 / 181 ، الوسائل 1 : 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 7.

[2] انظر أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2 : 345.

[3] الخلاف 1 : 92 ، الانتصار : 27 ، التذكرة 1 : 18.

[4] المنتهي 1 : 63 ، الذكرى : 88 و 89.

[5] بدل ما بين القوسين في « ل » : فالمعدة ....

[6] الكافي 3 : 31 / 7 ، التهذيب 1 : 57 / 160 ، الاستبصار 1 : 58 / 170 ، قرب الإسناد : 306 / 1200 بتفاوت يسير ، الوسائل 1 : 407 أبواب الوضوء ب 20 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست