اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 137
الآخر [1] ـ محمول على التقية ، ولا مانع منه من
جهة تضمنهما المسح ، إمّا لأن القائلين بغسلهما ربما يعبّرون بمسحهما ، وإمّا لأن
منهم من أوجب مسحهما مستوعباً [2]
، وإمّا لأجل إيهام الناس الغسل بمسحهما كذلك.
وربما يحمل على إرادة جواز الاستقبال
والاستدبار. هذا مع قصور سندهما وشذوذهما.
وحدّه طولاً من رؤوس الأصابع ( إلى الكعبين ) إجماعاً كما في
الخلاف والانتصار والتذكرة [3]
، وظاهر المنتهى والذكرى [4]
استنادا إلى ظاهر الكتاب ، بجعل « إلى » غاية المسح. ولا يقدح فيه جعلها غاية
للمغسول في اليدين بالإجماع ، لعدم التلازم. نعم ربما ينافيه جواز النكس كما يأتي.
( مع أنه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي كما أن
الأمر في غسل اليدين كذلك ، هذا مضافاً إلى ) [5]
الإجماعات والاحتياط والوضوءات البيانية ، ففي الخبر : أخبرني من رأى أبا الحسن 7 بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى
الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم الحديث [6].
وخصوص الصحيح : عن المسح على القدمين ،
كيف هو؟ فوضع كفه